140

Sharḥ Ṣaḥīḥ al-Bukhārī

شرح صحيح البخاري

حكم صرف الصدقة في غير الجهة التي أرادها صاحبها
السؤال
مال صدقة قد أعطي إلي ليذهب إلى فئة معينة، فهل يمكن أن أحوله إلى فئة أخرى؟
الجواب
لا.
لأن شرط الواقف كشرط الشارع، ولا يجوز لك ذلك إلا بإذن من صاحب المال، والله تعالى أعلم.

7 / 12