Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh
شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
Regions
•Uzbekistan
Empires & Eras
Tīmūrids (Transoxania, Persia), 771-913 / 1370-1507
Your recent searches will show up here
Sharḥ al-Talwīḥ ʿalā al-Tawḍīḥ li-matn al-Tanqīḥ fī uṣūl al-fiqh
Saʿd al-Dīn al-Taftāzānī (d. 792 / 1389)شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه
جواب الشرط هنا محذوف أي فبها ونعمت أو فالخبر ذلك "وإلا" أي وإن لم يذكر الخبر "يقدر من جنس ما تقدم نحو أكلت السمكة حتى رأسها بالرفع أي مأكول إن دخلت الأفعال فإن احتمل الصدر الامتداد والآخر الانتهاء إليه فللغاية نحو: {حتى يعطوا الجزية} {حتى تستأنسوا} وإلا فإن صلح لأن يكون سببا للثاني يكون بمعنى كي نحو أسلمت حتى أدخل الجنة وإلا فللعطف المحض فإن قال عبدي حر إن لم أضربك حتى تصيح حنث إن أقلع قبل الصياح" لأن حتى للغاية في مثل هذه الصورة "وإن قال عبدي حر إن لم آتك حتى تغديني
...................................................................... ..........................
قوله: "وإلا" أي، وإن لم يحتمل الصدر الامتداد، والآخر الانتهاء إليه فإن صلح الصدر أن يكون سببا للثاني أي للفعل الواقع بعد حتى تكون بمعنى كي مفيدة للسببية والمجازاة لأن جزاء الشيء ومسببه يكون مقصودا منه بمنزلة الغاية من المغيا نحو أسلمت حتى أدخل الجنة فإنه إن أريد بالإسلام إحداثه فهو لا يحتمل الامتداد، وإن أريد الثبات عليه فدخول الجنة لا يصلح منتهى له بل الإسلام حينئذ أكثر وأقوى، وبهذا يظهر فساد ما قيل في المناسبة بين الغائية والسببية أن الفعل الذي هو السبب ينتهي بوجود الجزاء والمسبب كما ينتهي المغيا بوجود الغاية على أنه لو صح ذلك لكان حتى للغاية حقيقة حيث يحتمل الصدر أعني السبب الامتداد، والآخر أعني المسبب الانتهاء إليه.
Page 209