١٩٣ - حَدَّثَنِي أَبُو عَلِيٍّ الْبِسْطَامِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَضْلِ عَارِمٌ، ثنا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ يَزِيدَ الرَّقَاشِيِّ، عَنْ أَنَسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: " أَوَّلُ مَا افْتُرِضَ عَلَى هَذِهِ الْأُمَّةِ مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ، وَآخِرُ مَا يَبْقَى مِنْ دِينِهِمُ الصَّلَاةُ، وَأَوَّلُ مَا يُحَاسَبُونَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ، يَقُولُ اللَّهُ: انْظُرُوا فِي صَلَاةِ عَبْدِي، فَإِنْ كَانَتْ تَامَّةً حُسِبَتْ لَهُ تَامَّةً، وَإِنْ كَانَتْ نَاقِصَةً كُتِبَتْ لَهُ نَاقِصَةً، وَقَالَ: انْظُرُوا فَإِنْ كَانَ لَهُ تَطَوُّعٌ زِيدَ فِي فَرِيضَتِهِ، ثُمَّ يَسْتَقِرُّ الْأَعْمَالَ "
أَوَّلُ مَا يُسْأَلُ فِي الْقَبْرِ الصَّلَاةُ
١٩٤ - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مَنْصُورٍ، ثنا ابْنُ أَبِي مَرْيَمَ، أَنَا يَحْيَى بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَجْلَانَ، عَنْ عَوْنِ بْنِ عَبْدِ الْمَلِكِ، قَالَ: يُقَالُ: " إِنَّ الْعَبْدَ إِذَا دَخَلَ قَبْرَهُ سُئِلَ عَنْ صَلَاتِهِ، أَوَّلُ شَيْءٍ يُسْأَلُ عَنْهُ، فَإِنْ جَازَتْ لَهُ نُظِرَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مِنْ عَمَلِهِ، وَإِنْ لَمْ تَجُزْ لَهُ لَمْ يَنْظُرْ فِي شَيْءٍ مِنْ عَمَلِهِ بَعْدُ
الْأَمْرُ بِالْفَزَعِ إِلَى الصَّلَاةِ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ: وَأَمَرَ اللَّهُ عِبَادَهُ أَنْ يَفْزَعُوا إِلَى ⦗٢١٩⦘ الصَّلَاةِ، وَالِاسْتِعَانَةَ بِالصَّلَاةِ عَلَى كُلِّ أَمْرِهِمْ مِنْ أَمْرِ دُنْيَاهُمْ وَآخِرَتِهِمْ، وَلَمْ يَخُصَّ بِالِاسْتَعَانَةِ بِهَا شَيْئًا دُونَ شَيْءٍ، فَقَالَ: ﴿وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ﴾ [البقرة: ٤٥]، وَإِنَّمَا بَدَأَ بِالصَّبْرِ قَبْلَهَا لِأَنَّ الْإِيمَانَ وَجَمِيعَ الْفَرَائِضِ وَالنَّوَافِلِ مِنَ الصَّلَاةِ وَغَيْرِهَا لَا تَتِمُّ إِلَّا بِالصَّبْرِ، ثُمَّ قَالَ: ﴿وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ﴾ [البقرة: ٤٥]، وَهُمُ الْمُنْكَسِرَةُ قُلُوبُهُمْ إِجْلَالًا لِلَّهِ، وَرَهْبَةً مِنْهُ، فَشَهِدَ لِمَنْ حَقَّتْ عَلَيْهِ أَنْ يُقِيمَهَا لَهُ، إِنَّهُ مِنَ الْخَاشِعِينَ، وَكَيْفَ لَا يَفْزَعُ الْمُؤْمِنُونَ إِلَى الصَّلَاةِ وَهِيَ عِمَادُ دِينِهِمْ، كَذَلِكَ أَخْبَرَ النَّبِيُّ ﷺ أَنَّ الصَّلَاةَ عَمُودُ الدِّينِ