166

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

والأذانُ تسعَ عشرةَ كلمةً، والإقامةُ إحدى عشرةَ كلمةً.
* والصلاةُ أربعةُ (١) أقسامٍ:
* قِسمٌ يؤذَنُ لها ويقامُ، وهي الصلواتُ (٢) الخَمْسُ، ويشملُ ذلك الجمعةَ.
* وقِسمٌ يقامُ لها ولا يؤذَّنُ، وهي الفوائتُ على قولٍ (٣)، وجَمْعُ التأخيرِ إذَا قَدَّمَ الأُولى على قولٍ (٤)، والفوائتُ المجتمعةُ غيرَ الأُولى.
* وقِسم لا يؤذَّنُ لها ولا يقامُ، لكن (٥) ينادي لها: الصلاةَ جامعةً، وذلك العيدُ (٦) والخسوفان والاستسقاءُ.
* وقِسمٌ ليس فيه شيءٌ مِن ذلك، وهي المنذورةُ، والنوافلُ، وصلاةُ الجنازةِ (٧)، لكنْ يُعلِمُ بموتِه للاجتماعِ.
* * *

(١) في (أ): "على أربعة".
(٢) في (ل): "الصلاة".
(٣) في (ل): "قولين".
(٤) "على قول" سقط من (ل).
(٥) في (ز): "ولكن"، وفي (ل): "بل".
(٦) في (ظ، أ): "العيد".
(٧) في (ظ): "الجنائز".

1 / 166