الثاني: لِشِدَّةِ الخَوفِ (١).
الثالثُ: عند الاشتباهِ يُصلِّي كيفَ اتفَقَ ويقضِي (٢).
* وأما الوقتُ: فيُستثنى منه ما أُبيحَ فيه الجمعُ للتقديمِ (٣)، وهو وقتُ العذرِ، وسببُه: السفرُ الطويلُ أوِ المطرُ -ولو فِي التأخيرِ على قولٍ- أو النُّسُكُ على وجهٍ، أو المرضُ على رأيٍ (٤).
* * *
* وأما شرائطُ الصلاةِ بعدَ الشروعِ (٥) فثلاثةٌ:
١ - ترْكُ الكلامِ.
٢ - وترْكُ الأفعالِ.
٣ - وترْكُ المُفَطِّرِ، وسيأتي فيما يُفسدُ الصلاةَ (٦).
* * *
(١) حاشية الشرقاوي ١/ ١٧٨.
(٢) وهو قول الشافعي في الجديد، وهو أصحهما، وقال في القديم: لا يعيد. انظر: الأم ١/ ١١٥ - ١١٦، المجموع ٣/ ٢٢٥، حلية العلماء ٢/ ٦٣.
(٣) في (ل): "للتقدم".
(٤) الروضة ١/ ٣٩٦، ٣٩٩، كفاية الأخيار ١/ ٨٨ - ٨٩، أسنى المطالب ١/ ٢٤٢، ٢٤٤، مغني المحتاج ١/ ٢٧٢.
(٥) في (ظ): "الشروع فيها".
(٦) "وسيأتي فيما يفسد الصلاة": سقط من (أ).