183

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

١٠ - وإقعاءُ الكلْبِ، وهو أَنْ يَجلسَ على وَرِكَيْهِ ناصِبًا رُكبتَيه (١).
١١ - ونَقْرُ الغُرَابِ (٢)، وافتراشُ السَّبُعِ (٣).
١٢ - وأنْ يوطِّنَ الرجلُ الموضعَ كما يوطِّنُ (٤) البَعيرُ (٥)؛ كذا ذَكرَ

(١) للإقعاء صورتان:
الأولى: أن يلصق إليتيه بالأرض، وينصب ساقيه، ويضع يديه على الأرض كما يقعي الكلب وغيره من السباع.
الثانية: أن يجعل إليتيه على عقبيه بين السجدتين.
وانظر: المجموع ٣/ ٤٣٨ - ٤٣٩، شرح صحيح مسلم ٥/ ١٨، معالم السنن ١/ ٢٠٩، الغاية القصوى ١/ ٣٠٤، المغني لابن باطيش ١/ ١٢٢.
(٢) المراد: أن لا يمكن جبهته من السجود، وإنما يمس بأنفه وجبهته الأرض، فلا يمكث في سجوده إلا قدر وضع الغراب منقاره فيما يريد أكله ثم يرفع. انظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢، النهاية ٥/ ١٠٤، شرح صحيح مسلم ٥/ ١٢٤، حاشية الشرقاوي ١/ ٢١٧.
(٣) وهو: أن يبسط ذراعيه في السجود ولا يرفعهما عن الأرض، ولا يرفع مرفقيه عن جنبيه. وانظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢ النهاية ٣/ ٤٢٩، المجموع ٣/ ٤٣١، تحرير التنقيح ١٦.
(٤) في (ل): "يوَطِّئ".
(٥) في تفسيره وجهان:
الأول: أن يألف الرجل مكانا معلوما من المسجد مخصوصا به يصلي به، كالبعير لا يأوي من عطنه -مبركه حول الماء- إلا إلى مبرك دَمِث قد أوطنه واتخذه مناخا لا يبرك إلا فيه. والثاني: أن يبرك على ركبتيه قبل يديه إذا أراد السجود مثل بروك البعير على المكان الذي أوطنه. وانظر: الأوسط ٣/ ١٧٣، معالم السنن ١/ ٢١٢، النهاية ٥/ ٢٠٤، تحفة الطلاب ١/ ٢١٧.

1 / 183