185

Al-tadrīb fī al-fiqh al-shāfiʿī al-musammā bi-Taʾdīb al-mubtadī wa-tahdhīb al-muntahī

التدريب في الفقه الشافعي المسمى ب «تدريب المبتدي وتهذيب المنتهي»

Editor

أبو يعقوب نشأت بن كمال المصري

Publisher

دار القبلتين

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٣٣ هـ - ٢٠١٢ م

Publisher Location

الرياض - المملكة العربية السعودية

باب ما يفسد الصلاة
وهو سِتةٌ وعشرونَ (١):
١ - الحدَثُ عمْدًا أوْ سهوًا (٢)، فإنْ سَبَقَهُ الحدَثُ تَوضأَ واستأنفَ على أصحِّ القَولَينِ (٣).
٢ - وكلامُ البَشرِ بِحَرفَينِ أوْ حَرْفٍ مُفْهِمٍ (٤).
٣ - والْمُفَطِّرُ.

(١) عدها المحاملي في "اللباب" (ص ١٠٦) عشرين فقط.
(٢) المجموع ٤/ ٧٥، روض الطالب ١/ ١٧٠.
(٣) الجديد: أنها تبطل، وقال في القديم: يتطهر ويبني على صلاته. انظر: الوسيط ١/ ٦٣٩، حلية العلماء ٢/ ١٢٧، زاد المحتاج ١/ ٢٠٩.
(٤) في (أ): "يفهم".
من سبق لسانه إلى الكلام من غير قصد، أو تكلم ناسيًا أو جاهلًا بتحريم الكلام: فإن كان ذلك يسيرًا لم تبطل الصلاة، وإن كثر بطلت صلاته على الأصح، والجهل بتحريم الكلام إنما هو عذر في حق قريب العهد بالإسلام فإن طال عهده بطلت صلاته. انظر: الوسيط ٢/ ٦٥٥، الروضة ١/ ٢٩٠، مغني المحتاج ١/ ١٩٥.

1 / 185