Sunan Saʿīd b. Manṣūr
سنن سعيد بن منصور (1)
Editor
حبيب الرحمن الأعظمي
Publisher
الدار السلفية
Edition
الأولى
Publication Year
١٤٠٣ هـ -١٩٨٢ م
Publisher Location
الهند
Regions
•Saudi Arabia
Empires & Eras
Caliphs in Iraq, 132-656 / 749-1258
بَابُ الْحَثِّ عَلَى تَعْلِيمِ الْفَرَائِضِ
Unknown page
أَخْبَرَنَا الشَّيْخُ الْحَافِظُ أَبُو الْبَرَكَاتِ عَبْدُ الْوَهَّابِ بْنُ الْمُبَارَكِ بْنِ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ الْأَنْمَاطِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الثِّقَةُ أَبُو طَاهِرٍ أَحْمَدُ بْنُ الْحَسَنِ الْبَاقِلَانِيُّ الْكَرْخِيُّ ﵀، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو عَلِيٍّ الْحَسَنُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ شَاذَانَ قِرَاءَةً عَلَيْهِ وَأَنَا أَسْمَعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا أَبُو مُحَمَّدٍ دَعْلَجُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ دَعْلَجٍ السِّجِسْتَانِيُّ قَالَ: أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ زَيْدٍ الصَّائِغُ قَالَ: حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ قَالَ:
١ - حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، وَأَبُو الْأَحْوَصِ، وَجَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، عَنْ عَاصِمٍ الْأَحْوَلِ، عَنْ مُوَرِّقٍ الْعِجْلِيِّ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ وَاللَّحْنَ وَالسُّنَّةَ، كَمَا تَعَلَّمُونَ الْقُرْآنَ»
1 / 43
٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا جَرِيرُ بْنُ عَبْدِ الْحَمِيدِ، وَأَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: قَالَ عُمَرُ: «تَعَلَّمُوا الْفَرَائِضَ فَإِنَّهَا مِنْ دِينِكُمْ»
٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: أنا أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ أَبِي الْأَحْوَصِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: «مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْآنَ فَلْيَتَعَلَّمِ الْفَرَائِضَ»
٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا مُحَمَّدُ بْنُ ثَابِتٍ الْعَبْدِيُّ، قَالَ: ثنا قَتَادَةُ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَرْحَمُ أُمَّتِي بِأُمَّتِي أَبُو بَكْرٍ، وَأَشَدُّهُمْ وَأَرَقُّهُمْ فِي أَمْرِ اللَّهِ عُمَرُ، وَأَشَدُّهُمْ حَيَاءً عُثْمَانُ، وَأَعْلَمُهُمْ بِالْحَلَالِ وَالْحَرَامِ مُعَاذُ بْنُ جَبَلٍ، وَأَفْرَضُهُمْ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ، وَأَقْرَؤُهُمْ أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ» . وَكَانَ يُقَالُ: أَعْلَمُهُمْ بِالْقَضَاءِ عَلِيٌّ
بَابُ أُصُولِ الْفَرَائِضِ
٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ بْنِ ⦗٤٥⦘ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، إِنَّ مَعَانِيَ هَذِهِ الْفَرَائِضِ كُلِّهَا وَأُصُولَهَا عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، وَأَبُو الزِّنَادِ فَسَّرَهَا عَلَى مَعَانِي زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَرِثُ الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِهِ إِذَا هِيَ لَمْ تَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ النِّصْفَ، فَإِنْ تَرَكَتْ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى وَرِثَهَا زَوْجُهَا الرُّبُعَ، لَا يَنْقُصُ مِنْ ذَلِكَ شَيْئًا، وَتَرِثُ الْمَرْأَةُ مِنْ زَوْجِهَا إِذَا هُوَ لَمْ يَتْرُكْ وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ الرُّبُعَ، فَإِنْ تَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ وَرِثَتْهُ امْرَأَتُهُ الثُّمُنَ. وَمِيرَاثُ الْأُمِّ مِنْ وَلَدِهَا إِذَا تُوُفِّيَ ابْنُهَا أَوِ ابْنَتُهَا فَتَرَكَ وَلَدًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا أَوْ أُنْثَى، أَوْ تَرَكَ اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا مِنْ أَبٍ وَأُمٍّ، أَوْ مِنْ أَبٍ، أَوْ مِنْ أُمٍّ، السُّدُسُ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا، وَلَا وَلَدَ ابْنٍ، وَلَا اثْنَيْنِ مِنَ الْإِخْوَةِ فَصَاعِدًا، فَإِنَّ لِلْأُمِّ الثُّلُثَ كَامِلًا، إِلَّا فِي فَرِيضَتَيْنِ، وَهُمَا: أَنْ يُتَوَفَّى رَجُلٌ وَيَتْرُكَ امْرَأَتَهُ وَأَبَوَيْهِ، فَيَكُونَ لِامْرَأَتِهِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَهُوَ الرُّبُعُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ، وَأَنْ تُتَوَفَّى امْرَأَةٌ فَتَتْرُكَ زَوْجَهَا وَأَبَوَيْهَا، فَيَكُونَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا الثُّلُثُ مِمَّا بَقِيَ، وَهُوَ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ أَنَّهُمْ لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ ابْنٍ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، شَيْئًا، وَلَا مَعَ الْأَبِ، وَلَا مَعَ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ، وَهُمْ فِي كُلِّ مَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهُمْ لِلْوَاحِدِ مِنْهُمُ السُّدُسُ، ذَكَرًا كَانَ أَوْ أُنْثَى، فَإِنْ كَانُوا اثْنَيْنِ فَصَاعِدًا، ذُكُورًا أَوْ إِنَاثًا، فُرِضَ لَهُمُ الثُّلُثُ ⦗٤٦⦘ يَقْتَسِمُونَهُ بِالسَّوَاءِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَى. وَمِيرَاثُ الْأَبِ مِنِ ابْنِهِ وَابْنَتِهِ إِذَا تُوُفِّيَ أَنَّهُ إِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا أَوْ وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأَبِ السُّدُسُ، وَإِذَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى وَلَدًا ذَكَرًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا، فَإِنَّ الْأَبَ يُخَلَّفُ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ وَأَكْثَرُ كَانَ لِلْأَبِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ عَنْهَا السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْأَبِ السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْوَلَدِ مِنْ وَالِدِهِمْ، أَوْ مِنْ وَالِدَتِهِمْ، أَنَّهُ إِذَا تُوُفِّيَ رَجُلٌ أَوِ امْرَأَةٌ، فَتَرَكَ ابْنَةً وَاحِدَةً، كَانَ لَهَا النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَمَا فَوْقَ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ كَانَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنْهُمْ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُنَّ بِفَرِيضَةٍ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ لِلْوَلَدِ بَيْنَهُمْ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ ⦗٤٧⦘. وَمِيرَاثُ وَلَدِ الْأَبْنَاءِ إِذَا لَمْ يَكُنْ دُونَهُمْ وَلَدٌ كَمَنْزِلَةِ الْوَلَدِ سَوَاءً، ذُكُورُهُمْ كَذُكُورِهِمْ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، يَرِثُونَ كَمَا يَرِثُونَ، وَيُحْجَبُونَ كَمَا يُحْجَبُونَ، فَإِنِ اجْتَمَعَ الْوَلَدُ وَوَلَدُ الِابْنِ، فَإِنْ كَانَ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنْ وَلَدِ الِابْنِ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْوَلَدِ ذَكَرٌ وَكَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْبَنَاتِ فَإِنَّهُ لَا مِيرَاثَ لِبَنَاتِ الِابْنِ مَعَهُنَّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَتِهِنَّ أَوْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ، فَيَرُدُّ عَلَى مَنْ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِ وَمَنْ فَوْقَهُ مِنْ بَنَاتِ الْأَبْنَاءِ فَضْلًا إِنْ فَضَلَ، فَيَقْتَسِمُونَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، فَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُنَّ، وَإِنْ لَمْ يَكُنِ الْوَلَدُ إِلَّا ابْنَةً وَاحِدَةً وَتَرَكَ ابْنَةَ ابْنٍ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنْ بَنَاتِ الِابْنِ بِمَنْزِلَةِ وَاحِدَةٍ فَلَهُنَّ السُّدُسُ، تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الِابْنِ ذَكَرٌ هُوَ بِمَنْزِلَتِهِنَّ فَلَا سُدُسَ لَهُنَّ وَلَا فَرِيضَةَ، وَلَكِنْ إِنْ فَضَلَ بَعْدَ فَرِيضَةِ أَهْلِ الْفَرَائِضِ كَانَ ذَلِكَ الْفَضْلُ لِذَلِكَ الذَّكَرِ وَلِمَنْ بِمَنْزِلَتِهِ مِنَ الْإِنَاثِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَلَيْسَ لِمَنْ هُوَ أَطْرَفُ مِنْهُنَّ شَيْءٌ، وَإِنْ كَانَ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ⦗٤٨⦘. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، لَا يَرِثُونَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ وَلَدِ الِابْنِ الذَّكَرِ، وَلَا مَعَ الْأَبِ شَيْئًا، وَهُمْ مَعَ الْبَنَاتِ وَبَنَاتِ الْأَبْنَاءِ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى جَدًّا أَبَا أَبٍ يُخَلَّفُونَ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ لِلْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ بَيْنَهُمْ عَلَى كِتَابِ اللَّهِ، إِنَاثًا كَانُوا أَوْ ذُكُورًا، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، فَإِنْ لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَبًا وَلَا جَدًّا أَبَا أَبٍ، وَلَا وَلَدًا وَلَا وَلَدَ ابْنٍ ذَكَرًا وَلَا أُنْثَى، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ الْوَاحِدَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ، فَإِنْ كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْأَخَوَاتِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ أَخٌ ذَكَرٌ فَإِنَّهُ لَا فَرِيضَةَ لِأَحَدٍ مِنَ الْأَخَوَاتِ، وَيُبْدَأُ بِمَنْ شَرَكَهُنَّ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ كَانَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ فَقَطْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ مِنْهَا شَيْءٌ فَأُشْرِكُوا مَعَ بَنِي أُمِّهِمْ، وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ فَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَكَانَ لِزَوْجِهَا النِّصْفُ، وَلِأُمِّهَا السُّدُسُ، وَلِبَنِي أُمِّهَا الثُّلُثُ، فَلَمْ يَفْضُلْ فَيُشْرَكُ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي ثُلُثِهِمْ، فَيَكُونُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ؛ مِنْ أَجْلِ أَنَّهُمْ كَانُوا كُلُّهُمْ بَنِي أُمِّ الْمُتَوَفَّى ⦗٤٩⦘. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ أَحَدٌ مِنْ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءً، ذُكُورُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَإِنَاثُهُمْ كَإِنَاثِهِمْ، إِلَّا أَنَّهُمْ لَا يُشْرَكُونَ مَعَ بَنِي الْأُمِّ فِي هَذِهِ الْفَرِيضَةِ الَّتِي شَرَكَهُمْ فِيهَا بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَكَانَ فِي بَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ ذَكَرٌ، فَلَا مِيرَاثَ مَعَهُ لِأَحَدٍ مِنَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِلَّا امْرَأَةً وَاحِدَةً، وَكَانَ بَنُو الْأَبِ امْرَأَةً وَاحِدَةً أَوْ أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ لَا ذَكَرَ فِيهِنَّ، فَإِنَّهُ يُفْرَضُ لِلْأُخْتِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ النِّصْفُ، وَيُفْرَضُ لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ السُّدُسُ تَتِمَّةَ الثُّلُثَيْنِ، فَإِنْ كَانَ مَعَ بَنَاتِ الْأَبِ ذَكَرٌ فَلَا فَرِيضَةَ لَهُنَّ، وَيُبْدَأُ بِأَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ، وَإِنْ كَانَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ امْرَأَتَيْنِ فَأَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ مِنَ الْإِنَاثِ فُرِضَ لَهُنَّ الثُّلُثَانِ، وَلَا مِيرَاثَ مَعَهُنَّ لِبَنَاتِ الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ مِنْ أَبٍ، فَإِنْ كَانَ مَعَهُنَّ ذَكَرٌ بُدِئَ بِفَرَائِضِ مَنْ كَانَتْ لَهُ فَرِيضَةٌ فَأُعْطَوْهَا، فَإِنْ فَضَلَ بَعْدَ ذَلِكَ فَضْلٌ كَانَ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ لَهُمْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ ⦗٥٠⦘. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ أَنَّهُ لَا يَرِثُ مَعَ الْأَبِ دِنْيًا شَيْئًا، وَهُوَ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ وَمَعَ ابْنِ الِابْنِ يُفْرَضُ لَهُ السُّدُسُ، وَهُوَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ مَا لَمْ يَتْرُكِ الْمُتَوَفَّى أَخًا أَوْ أُخْتًا مِنْ أَبِيهِ يُخَلَّفُ الْجَدُّ، وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَى فَرِيضَتَهُ، فَإِنْ فَضَلَ مِنَ الْمَالِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ كَانَ لِلْجَدِّ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلِ السُّدُسُ فَأَكْثَرُ مِنْهُ فُرِضَ لِلْجَدِّ السُّدُسُ فَرِيضَةً. وَمِيرَاثُ الْجَدِّ أَبِي الْأَبِ مَعَ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ أَنَّهُمْ يُخَلَّفُونَ وَيُبْدَأُ بِأَحَدٍ إِنْ شَرَكَهُمْ مِنْ أَهْلِ الْفَرَائِضِ فَيُعْطَوْنَ فَرَائِضَهُمْ، فَمَا بَقِيَ لِلْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يُنْظَرُ فِي ذَلِكَ وَيُحْسَبُ أَيُّهُ أَفْضَلُ لِحَظِّ الْجَدِّ، الثُّلُثُ مِمَّا يَحْصُلُ لَهُ وَالْإِخْوَةُ، أَمْ أَنْ يَكُونَ أَخًا يُقَاسِمُ الْإِخْوَةَ فِيمَا يَحْصُلُ لَهُمْ وَلَهُ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، أَمِ السُّدُسُ مِنْ رَأْسِ الْمَالِ كُلِّهِ فَارِغًا، فَأَيُّ ذَلِكَ كَانَ أَفْضَلَ لِحَظِّ الْجَدِّ أُعْطِيَهُ الْجَدُّ، وَمَا بَقِيَ بَعْدَ ذَلِكَ بَيْنَ الْإِخْوَةِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ إِلَّا فِي فَرِيضَةٍ وَاحِدَةٍ تَكُونُ قِسْمَتُهُمْ فِيهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ. الْأَكْدَرِيَّةُ: وَهِيَ امْرَأَةٌ تُوُفِّيَتْ وَتَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَجَدَّهَا ⦗٥١⦘ وَأُخْتَهَا لِأَبِيهَا، فَيُفْرَضُ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ السُّدُسُ، وَلِلْأُخْتِ النِّصْفُ، ثُمَّ يُجْمَعُ سُدُسُ الْجَدِّ وَنِصْفُ الْأُخْتِ فَيُقْسَمُ كُلُّهُ أَثْلَاثًا، لِلْجَدِّ مِنْهُ الثُّلُثَانِ، وَلِلْأُخْتِ الثُّلُثُ. وَمِيرَاثُ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأَبِ مَعَ الْجَدِّ إِذَا لَمْ يَكُنْ مَعَهُمْ إِخْوَةٌ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ كَمِيرَاثِ الْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ سَوَاءً، ذَكَرُهُمْ كَذَكَرِهِمْ، وَأُنْثَاهُمْ كَأُنْثَاهُمْ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ وَالْإِخْوَةُ مِنَ الْأَبِ، فَإِنَّ بَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ يُعَادُّونَ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهِمْ، فَيَمْنَعُونَهُ بِهِمْ كَثْرَةَ الْمِيرَاثِ، فَمَا حَصَلَ لِلْإِخْوَةِ بَعْدَ حَظِّ الْجَدِّ مِنْ شَيْءٍ فَإِنَّهُ يَكُونُ لِبَنِي الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا يَكُونُ لِبَنِي الْأَبِ، إِلَّا أَنْ يَكُونَ بَنُو الْأُمِّ وَالْأَبِ إِنَّمَا هِيَ امْرَأَةٌ وَاحِدَةٌ، فَإِنْ كَانَتِ امْرَأَةً وَاحِدَةً فَإِنَّهَا تُعَادُّ الْجَدَّ بِبَنِي أَبِيهَا مَا كَانُوا، فَمَا حَصَلَ لَهَا وَلَهُمْ مِنْ شَيْءٍ كَانَ لَهَا دُونَهُمْ مَا بَيْنَهَا وَبَيْنَ أَنْ تَسْتَكْمِلَ نِصْفَ الْمَالِ، فَإِنْ كَانَ فِيمَا يُحَازُ لَهَا وَلَهُمُ فَضْلٌ عَلَى نِصْفِ الْمَالِ كُلِّهِ فَإِنَّ ذَلِكَ الْفَضْلَ يَكُونُ بَيْنَ بَنِي الْأَبِ، لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ، وَإِنْ لَمْ يَفْضُلْ شَيْءٌ فَلَا شَيْءَ لَهُمْ. وَمِيرَاثُ الْجَدَّاتِ أَنَّ أُمَّ الْأُمِّ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، وَإِنَّ أُمَّ الْأَبِ لَا تَرِثُ مَعَ الْأُمِّ شَيْئًا، لَا مَعَ الْأَبِ، وَهِيَ فِيمَا سِوَى ذَلِكَ يُفْرَضُ لَهَا السُّدُسُ فَرِيضَةً، فَإِنْ تَرَكَ الْمُتَوَفَّى ثَلَاثَ جَدَّاتٍ بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ، لَيْسَ دُونَهُمْ أُمٌّ وَلَا أَبٌ ⦗٥٢⦘، فَالسُّدُسُ بَيْنَهُنَّ ثَلَاثَتِهِنَّ، وَهُنَّ أُمُّ أُمِّ الْأُمِّ، وَأُمُّ أُمِّ الْأَبِ، وَأُمُّ أَبِي الْأَبِ. وَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: فَإِذَا اجْتَمَعَتِ الْجَدَّتَانِ لَيْسَ لِلْمُتَوَفَّى دُونَهَا أَبٌ وَلَا أُمٌّ، فَإِنَّا قَدْ سَمِعْنَا أَنَّهَا إِنْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأُمِّ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ لَهَا السُّدُسُ مِنْ دُونِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ، وَإِنْ كَانَتَا مِنَ الْمُتَوَفَّى بِمَنْزِلَةٍ وَاحِدَةٍ أَوْ كَانَتِ الَّتِي مِنْ قِبَلِ الْأَبِ هِيَ أَقْعَدَهُمَا كَانَ السُّدُسُ بَيْنَهُمَا نِصْفَيْنِ
1 / 44
كِتَابُ وِلَايَةِ الْعَصَبَةِ الْأَخُ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى بِالْمِيرَاثِ مِنَ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَالْأَخُ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ مِنَ الْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ ابنِ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَابْنُ الْأَخِ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ،
٦ - وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ أَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأَبِ،
٧ - وَالْعَمُّ أَخُو الْأَبِ - أُرَاهُ قَالَ: لِلْأَبِ - أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ،
٨ - وَابْنُ الْعَمِّ لِلْأَبِ أَوْلَى مِنْ عَمِّ الْأَبِ أَخِي أَبِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ،
⦗٥٣⦘
٩ - وَكُلُّ مَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ مِيرَاثِ الْعَصَبَةِ فَإِنَّهَا عَلَى نَحْوِ هَذَا، مَا سُئِلْتَ عَنْهُ مِنْ ذَلِكَ فَانْسِبِ الْمُتَوَفَّى وَانْسِبْ مَنْ يُنَازِعُ فِي الْوَلَايَةِ مِنْ عَصَبَتِهِ، فَإِنْ وَجَدْتَ مِنْهُمْ أَحَدًا يَلْقَى الْمُتَوَفَّى إِلَى أَبٍ لَا يَلْقَاهُ مَنْ سِوَاهُ مِنْهُمْ إِلَّا إِلَى أَبٍ فَوْقَ ذَلِكَ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لِلَّذِي يَلْقَاهُ إِلَى الْأَبِ الْأَدْنَى دُونَ الْآخَرِينَ، وَإِذَا وَجَدْتَهُمْ يَلْقَوْنَهُ كُلُّهُمْ إِلَى أَبٍ وَاحِدٍ يَجْمَعُهُمْ جَمِيعًا، فَانْظُرْ أَقْعَدَهُمْ فِي النَّسَبِ، فَإِنْ كَانَ ابْنُ أَبٍ قَطُّ فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ لَهُ دُونَ الْأَطْرَافِ، وَإِنْ كَانَ الْأَطْرَافُ مِنْ أُمٍّ وَأَبٍ، فَإِنْ وَجَدْتَهُمْ مُسْتَوِينَ يَنْتَسِبُونَ مِنْ عَدَدِ الْآبَاءِ إِلَى عَدَدٍ وَاحِدٍ حَتَّى يَلْقَوْا نَسَبَ الْمُتَوَفَّى وَكَانُوا كُلُّهُمْ بَنِينَ بَنِي أَبٍ أَوْ بَنِي أَبٍ وَأُمٍّ، فَاجْعَلِ الْمِيرَاثَ بَيْنَهُمْ بِالسَّوَاءِ، وَإِنْ كَانَ وَالِدُ بَعْضِهِمْ أَخَا وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأُمِّهِ وَأَبِيهِ، وَكَانَ وَالِدُ مَنْ سِوَاهُ إِنَّمَا هُوَ أَخُو وَالِدِ ذَلِكَ الْمُتَوَفَّى لِأَبِيهِ قَطُّ، فَإِنَّ الْمِيرَاثَ لِبَنِي الْأَبِ وَالْأُمِّ،
⦗٥٤⦘
١٠ - وَالْجَدُّ أَبُو الْأَبِ أَوْلَى مِنَ ابْنِ الْأَخِ لِلْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَوْلَى مِنَ الْعَمِّ أَخِي الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ،
١١ - وَلَا يَرِثُ ابْنُ الْأَخِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْجَدُّ أَبُو الْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْعَمُّ أَخُو الْأَبِ لِلْأُمِّ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا الْخَالُ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا، وَلَا تَرِثُ الْجَدَّةَ أُمُّ أَبِي الْأُمِّ، وَلَا ابْنَةُ الْأَخِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْعَمَّةُ أُخْتُ الْأَبِ لِلْأُمِّ وَالْأَبِ، وَلَا الْخَالَةُ، وَلَا مَنْ هُوَ أَبْعَدُ نَسَبًا مِنَ الْمُتَوَفَّى مِمَّنْ سُمِّيَ فِي هَذَا الْكِتَابِ، لَا يَرِثُ أَحَدٌ مِنْهُمْ بِرَحِمِهِ تِلْكَ شَيْئًا
1 / 52
مِيرَاثُ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ وَزَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ
سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلْقَمَةَ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا فَاتَّبَعْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ سُئِلَ عَنِ امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ»
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْأَعْمَشُ، قَالَ: نا إِبْرَاهِيمُ، قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ: إِنَّ عُمَرَ كَانَ إِذَا أَخَذَ بِنَا طَرِيقًا فَسَلَكْنَاهُ وَجَدْنَاهُ سَهْلًا، وَإِنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، لِلْمَرْأَةِ الرُّبُعُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ مَا بَقِيَ، وَهُوَ سَهْمَانِ "
1 / 54
سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: أُتِيَ عَبْدُ اللَّهِ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَقَالَ: «إِنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ كَانَ إِذَا سَلَكَ بِنَا طَرِيقًا سَلَكْنَاهُ، وَأَنَّهُ أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةِ أَسْهُمٍ، أَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَأَعْطَى الْأَبَ سَائِرَ ذَلِكَ»
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، أَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ «أُتِيَ فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهُمَا مِنْ أَرْبَعَةٍ»
سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ خَالِدٍ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ «فِي امْرَأَةٍ وَأَبَوَيْنِ، فَأَعْطَى الْمَرْأَةَ الرُّبُعَ سَهْمًا، وَأَعْطَى الْأُمَّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ سَهْمًا، وَأَعْطَى الْأَبَ مَا بَقِيَ سَهْمَيْنِ»
سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنْ أَبِي قِلَابَةَ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَهَا مِنْ سِتَّةٍ، لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ سَهْمًا، وَمَا بَقِيَ فَلِلْأَبِ سَهْمَانِ ".
١٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ
١٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ حَجَّاجِ بْنِ أَرْطَأَةَ، قَالَ: نا شَيْخٌ مِنْ ⦗٥٦⦘ هَمْدَانَ، عَنِ الْحَارِثِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، فَجَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ ثَلَاثَةَ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثَ مَا بَقِيَ، وَلِلْأَبِ سَهْمَيْنِ "
1 / 55
١٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَمَّنْ سَمِعَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ، لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
١٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عَلِيًّا، قَالَ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
١٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «لِلْأُمِّ ثُلُثُ الْأَصْلِ»
١٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنْ حَجَّاجٍ، عَنْ عُمَيْرِ بْنِ سَعِيدٍ، قَالَ: «عَلَّمَنِي الْحَارِثُ الْأَعْوَرُ فِي زَوْجٍ وَأَبَوَيْنِ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ ثُلُثُ مَا بَقِيَ»
١٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو شِهَابٍ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ مُسْلِمِ بْنِ صُبَيْحٍ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعٍ، قَالَ: كَانَ ابْنُ مَسْعُودٍ يَقُولُ فِي أَخَوَاتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ، وَإِخْوَةٍ وَأَخَوَاتٍ لِأَبٍ، لِلْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ الثُّلُثَانِ، وَسَائِرُ الْمَالِ لِلذَّكَرِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَلَمَّا قَدِمَ مَسْرُوقٌ الْمَدِينَةَ فَسَمِعَ قَوْلَ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ فِيهَا ⦗٥٧⦘ فَأَعْجَبَهُ، فَقَالَ لَهُ بَعْضُ أَصْحَابِهِ: أَتَتْرُكَ قَوْلَ عَبْدِ اللَّهِ؟ فَقَالَ: إِنِّي قَدِمْتُ الْمَدِينَةَ فَوَجَدْتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ "
1 / 56
١٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ قَالَ " كَانَ يَأْخُذُ بِقَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ فِي الْأَخَوَاتِ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَيَجْعَلُ مَا بَقِيَ فِي الثُّلُثَيْنِ لِلذُّكُورِ دُونَ الْإِنَاثِ، فَخَرَجَ خَرْجَةً إِلَى الْمَدِينَةِ فَجَاءَ وَهُوَ يَرَى أَنْ يُشْرَكَ بَيْنَهُمْ، فَقَالَ لَهُ عَلْقَمَةُ: مَا رَدَّكَ عَنْ قَوْلِ عَبْدِ اللَّهِ؟ لَقِيتَ أَحَدًا هُوَ أَثْبَتُ فِي نَفْسِكَ مِنْهُ؟ قَالَ: لَا، وَلَكِنِّي لَقِيتُ زَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ فَوَجَدْتُهُ مِنَ الرَّاسِخِينَ فِي الْعِلْمِ "
بَابُ الْمُشَرَّكَةِ
٢٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ، وَزَيْدَ بْنَ ثَابِتٍ قَالُوا «فِي الْمُشَرَّكِينَ لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَمَا بَقِيَ وَهُوَ الثُّلُثُ أَشْرَكُوا فِيهِ بَيْنَ الْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ وَالْأُخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ، وَالذَّكَرُ وَالْأُنْثَى فِيهِ سَوَاءٌ»
٢١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ ⦗٥٨⦘، قَالَ: كَانَ عُمَرُ، وَابْنُ مَسْعُودٍ، وَزَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يُشَرِّكُونَ، وَكَانَ عَلِيٌّ لَا يُشَرِّكُ "
1 / 57
٢٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: نا سُلَيْمَانُ التَّيْمِيُّ، عَنْ أَبِي مِجْلَزٍ، عَنْ عَلِيٍّ، «أَنَّهُ جَعَلَ لِلزَّوْجِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ السُّدُسَ، وَالثُّلُثَ الْبَاقِيَ لِلْإِخْوَةِ مِنَ الْأُمِّ وَأَسْقَطَ الْإِخْوَةَ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَأَنَّ عُثْمَانَ بْنَ عَفَّانَ أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ»
٢٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنِ الشَّعْبِيِّ، أَنَّ عُمَرَ، وَابْنَ مَسْعُودٍ «أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ»
٢٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ قَالَ: أنا خَالِدٌ، عَنِ ابْنِ سِيرِينَ، أَنَّ عُمَرَ، أَشْرَكَ بَيْنَهُمْ وَقَالَ: «لَا أَحْرِمُهُمْ إِنِ ازْدَادُوا قُرْبًا»
٢٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجُ بْنُ أَرْطَاةَ، قَالَ: أَخْبَرَنِي الْمُغِيرَةُ بْنُ الْمُنْتَشِرِ، قَالَ: «شَهِدْتُ مَسْرُوقًا وَشُرَيْحًا أَشْرَكَا بَيْنَهُمْ»
٢٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُحَمَّدُ بْنُ سَالِمٍ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ، " أَنَّهُ كَانَ يَجْعَلُ الثُّلُثَ لِلْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأُمِّ دُونَ الْإِخْوَةِ وَالْأَخَوَاتِ مِنَ الْأَبِ وَالْأُمِّ، وَكَانَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ يَفْعَلُ ذَلِكَ قَالَ هُشَيْمٌ: فَرَدَدْتُ ذَلِكَ عَلَيْهِ، فَقُلْتُ كَانَ زَيْدٌ يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ، قَالَ: فَإِنَّ الشَّعْبِيَّ حَدَّثَنَا عَنْهُ أَنَّهُ قَالَ ⦗٥٩⦘ كَمَا قَالَ عَلِيٌّ، فَقُلْتُ: بَيْنِي وَبَيْنَكَ ابْنُ أَبِي لَيْلَى "
1 / 58
٢٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا الزِّنَادِ عَنْ قَوْلِ زَيْدٍ فِي ذَلِكَ، فَقَالَ أَبُو الزِّنَادِ: كَانَ زَيْدٌ «يُشَرِّكُ بَيْنَهُمْ»
٢٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ زِيَادٍ، عَنْ شُعْبَةَ، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ فَرِيضَةً كَانَتْ فِيهِمُ امْرَأَةٌ تَرَكَتْ زَوْجَهَا وَأُمَّهَا وَإِخْوَتَهَا لِأُمِّهَا، وَإِخْوَتَهَا لِأَبِيهَا وَأُمِّهَا، فَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: " لِلزَّوْجِ النِّصْفُ وَلِلْأُمِّ السُّدُسُ وَلِإِخْوَتِهَا مِنَ الْأُمِّ مَا بَقِيَ، تَكَامَلَتِ السِّهَامُ، قَالَ هُزَيْلٌ: فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لِأَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ، فَقَالَ: لَا تَسْأَلُونِي عَنْ شَيْءٍ مَا دَامَ هَذَا الْحَبْرُ فِيكُمْ "
٢٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا ابْنُ أَبِي لَيْلَى، عَنْ أَبِي قَيْسٍ، عَنْ هُزَيْلِ بْنِ شُرَحْبِيلَ، أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَتَرَكَ ابْنَتَهُ، وَابْنَةَ أَبِيهِ، وَأُخْتَهُ لِأَبِيهِ وَأُمِّهِ فَأَتَوَا الْأَشْعَرِيَّ فَسَأَلُوهُ عَنْ ذَلِكَ، فَقَالَ: لِابْنَتِهِ النِّصْفُ، وَالنِّصْفُ الْبَاقِي لِلْأُخْتِ، فَأَتَوَا ابْنَ مَسْعُودٍ فَذَكَرُوا ذَلِكَ لَهُ، فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: لَقَدْ ضَلَلْتُ إِذًا وَمَا أَنَا مِنَ الْمُهْتَدِينَ إِنْ أَخَذْتُ بِقَوْلِ الْأَشْعَرِيِّ وَتَرَكْتُ قَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ ⦗٦٠⦘، ثُمَّ قَالَ: لِلِابْنَةِ النِّصْفُ، وَلِابْنَةِ الِابْنِ السُّدُسُ، وَمَا بَقِيَ فَهُوَ لِلْأُخْتِ "
1 / 59
٣٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، قَالَ سَمِعْتُ الْأَسْوَدَ بْنَ يَزِيدَ، قَالَ: قَضَى مُعَاذٌ بِالْيَمَنِ فِي ابْنَةٍ وَأُخْتٍ بِالنِّصْفِ وَالنِّصْفِ "
٣١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو الْأَحْوَصِ، قَالَ: نا أَشْعَثُ بْنُ سُلَيْمٍ، عَنِ الْأَسْوَدِ، قَالَ: لَمَّا قَدِمَ مُعَاذٌ الْيَمَنَ سُئِلَ عَنِ ابْنَةٍ وَأُخْتٍ فَأَعْطَى الِابْنَةَ النِّصْفَ وَأَعْطَى الْأُخْتَ النِّصْفَ "
٣٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عُمَرَ بْنِ سَعِيدِ بْنِ مَسْرُوقٍ، عَنْ أَشْعَثَ بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ الْأَسْوَدِ، يَقُولُ: فَذَكَرْتُ ذَلِكَ لِعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ فَقَالَ: «أَنْتَ رَسُولِي إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُتْبَةَ أَنْ يَقْضِيَ بِذَلِكَ»
بَابٌ فِي الْعَوْلِ
٣٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ خَارِجَةَ ⦗٦١⦘ بْنِ زَيْدٍ، عَنْ زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ «أَنَّهُ أَوَّلُ مَنْ عَالَ فِي الْفَرَائِضِ، وَأَكْثَرُ مَا بَلَغَ الْعَوْلُ مِثْلَ ثُلُثَيْ رَأْسِ الْفَرِيضَةِ»
1 / 60
٣٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ، قَالَ: أُتِيَ عَلِيٌّ فِي رَجُلٍ مَاتَ وَتَرَكَ أَبَوَيْهِ وَابْنَتَيْهِ وَامْرَأَتَهُ فَقَالَ عَلِيٌّ لِلْمَرْأَةِ: «أَرَى ثُمُنَكِ صَارَ تُسْعًا»
٣٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، قَالَ: قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «لَا تَعُولُ فَرِيضَةٌ»
٣٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ، «أَتَرَوْنَ الَّذِي أَحْصَى رَمْلَ عَالِجٍ عَدَدًا جَعَلَ فِي مَالٍ نِصْفًا وَثُلُثًا وَرُبُعًا؟ إِنَّمَا هُوَ نِصْفَانِ، وَثَلَاثَةُ أَثْلَاثٍ، وَأَرْبَعَةُ أَرْبَاعٍ»
٣٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَطَاءٍ، قَالَ: قُلْتُ لِابْنِ عَبَّاسٍ: إِنَّ النَّاسَ لَا يَأْخُذُونَ بِقَوْلِي وَلَا بِقَوْلِكَ وَلَوْ مُتُّ أَنَا وَأَنْتَ مَا اقْتَسَمُوا مِيرَاثًا عَلَى مَا نَقُولُ، قَالَ: «فَلْيَجْتَمِعُوا فَلْنَضَعْ أَيْدِيَنَا عَلَى الرُّكْنِ ثُمَّ نَبْتَهِلْ فَنَجْعَلَ لَعْنَةَ اللَّهِ عَلَى الْكَاذِبِينَ، مَا حَكَمَ اللَّهُ بِمَا قَالُوا»
1 / 61
بَابُ الْجَدِّ
٣٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يُونُسُ بْنُ عُبَيْدٍ، قَالَ: نا الْحَسَنُ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، نَشَدَ النَّاسَ فَقَالَ: " مَنْ كَانَ مِنْكُمْ عِنْدَهُ عِلْمٌ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ فِي الْجَدِّ فَلْيَقُمْ، فَقَامَ مَعْقِلُ بْنُ يَسَارٍ الْمُزَنِيُّ فَقَالَ: قَضَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ فِي جَدٍّ كَانَ فِينَا، قَالَ: كَمْ أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ السُّدُسَ، قَالَ: مَعَ مَنْ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ "
٣٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مَعْشَرٍ، عَنْ عِيسَى بْنِ أَبِي عِيسَى الْحَنَّاطِ، قَالَ سَأَلَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ النَّاسَ، فَقَالَ: أَيُّكُمْ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ فِي الْجَدِّ شَيْئًا؟ فَقَالَ رَجُلٌ: أَنَا، فَقَالَ: مَا أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ، قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، وَقَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَاذَا أَعَطَى الْجَدَّ؟ أَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ، قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي قَالَ: لَا دَرَيْتَ، قَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ. مَاذَا أَعْطَاهُ؟ أَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ، قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، قَالَ آخَرُ: لِي عِلْمٌ. مَا أَعْطَاهُ؟ قَالَ: أَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ، قَالَ: مَاذَا مَعَهُ مِنَ الْوَرَثَةِ؟ قَالَ: لَا أَدْرِي، قَالَ: لَا دَرَيْتَ، فَلَمَّا وَضَعَ زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ الْفَرَائِضَ أَعْطَاهُ سُدُسَ مَالِهِ مَعَ الْوَلَدِ الذَّكَرِ، وَأَعْطَاهُ ثُلُثَ مَالِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ، وَأَعْطَاهُ نِصْفَ مَالِهِ مَعَ الْأَخِ وَأَعْطَاهُ الْمَالَ كُلَّهُ إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهُ وَارِثٌ "
1 / 62
٤٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، قَالَ: نا أَبُو الْمُتَوَكِّلِ النَّاجِيُّ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا»
٤١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ خَالِدٍ الْحَذَّاءُ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
٤٢ - سَعِيدٌ قَالَ: ثنا هُشَيْمٌ، ثنا خَالِدٌ الْحَذَّاءُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ أَبًا»
٤٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ مَرْوَانَ بْنِ الْحَكَمِ، عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ «كَانَ يَجْعَلُ الْجَدَّ أَبًا»
٤٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ الضَّرِيرُ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي بُرْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، كَتَبَ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ أَنِ اجْعَلِ الْجَدَّ أَبًا، فَإِنَّ أَبَا بَكْرٍ، جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا "
٤٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مَنْصُورٌ، وَيُونُسُ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «كَانَ يُنْزِلُ الْجَدَّ بِمَنْزِلَةِ الْوَالِدِ»
٤٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ لَيْثِ بْنِ أَبِي سُلَيْمٍ، عَنْ عَطَاءٍ ⦗٦٤⦘، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، وَعُثْمَانَ، وَابْنَ عَبَّاسٍ «كَانُوا يَجْعَلُونَ الْجَدَّ أَبًا»
1 / 63
وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: «يَرِثُنِي ابْنِي دُونَ أَخِي، وَلَا أَرِثُ ابْنِي دُونَ أَخِيهِ»
٤٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنِ ابْنِ أَبِي مُلَيْكَةَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، أَنَّ أَبَا بَكْرٍ، «جَعَلَ الْجَدَّ أَبًا»
٤٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: نا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، قَالَ: أَمَّا الَّذِي قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا مِنْ هَذِهِ الْأُمَّةِ خَلِيلًا لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ»، فَإِنَّهُ قَضَاهُ أَبًا "
٤٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: الْجَدُّ أَبٌ، وَقَرَأَ ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾
٥٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا حَجَّاجٌ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ: «مَنْ شَاءَ لَاعَنْتُهُ عِنْدَ الْحَجَرِ الْأَسْوَدِ أَنَّ اللَّهَ ﷿ لَمْ يَذْكُرْ فِي الْقُرْآنِ جَدًّا وَلَا جَدَّةً إِنْ هُمْ إِلَّا الْآبَاءُ ثُمَّ تَلَا ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ»﴾
٥١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا جُوَيْبِرٌ، عَنِ الضَّحَّاكِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ⦗٦٥⦘، قَالَ: جَاءَهُ رَجُلٌ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ فَقَالَ: فُلَانٌ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ، قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ، فَقَالَ: «مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً» ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ: ﴿وَاتَّبَعْتُ مِلَّةَ آبَائِي إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ وَيَعْقُوبَ﴾ . قَالَ: «فَبَدَأَ بِجَدَّيْهِ قَبْلَ أَبِيهِ»
1 / 64
٥٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا سُلَيْمَانُ الْأَعْمَشُ، قَالَ: نا عِمْرَانُ بْنُ الْحَارِثِ السُّلَمِيُّ، قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى ابْنِ عَبَّاسٍ، فَسَأَلَهُ عَنِ الْجَدِّ فَقَالَ: مَا اسْمُكَ؟ قَالَ: فُلَانٌ. قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ. قَالَ: ابْنُ مَنْ؟ قَالَ: ابْنُ فُلَانٍ. قَالَ: «مَا أَرَاكَ تَعُدُّ إِلَّا آبَاءً»
بَابُ قَوْلِ عُمَرَ فِي الْجَدِّ
٥٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، عَنْ أَبِي بِشْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: مَاتَ ابْنُ ابْنٍ لِعُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، وَتَرَكَ جَدَّهُ عُمَرَ وَإِخْوَتَهُ، فَأَرْسَلَ عُمَرُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، فَجَعَلَ زَيْدٌ يَحْسِبُ، فَقَالَ لَهُ عُمَرُ: شَغِّبْ مَا كُنْتَ مُشَغِّبًا، فَلَعَمْرِي إِنِّي لَأَعْلَمُ أَنِّي أَحَقُّ بِهِ مِنْهُمْ "
٥٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ كَثِيرِ بْنِ شِنْظِيرٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ⦗٦٦⦘ الْحَسَنَ، يَقُولُ: «لَوْ وَلِيتُ مِنْ أَمْرِ النَّاسِ شَيْئًا لَأَنْزَلْتُ الْجَدَّ أَبًا»
1 / 65
٥٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا يَعْقُوبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي الزِّنَادِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ حَرْمَلَةَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَجْرَأُكُمْ عَلَى قَسْمِ الْجَدِّ أَجْرَأُكُمْ عَلَى النَّارِ»
٥٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا أَبُو بِشْرٍ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ جُبَيْرٍ، قَالَ: أَخْبَرَنِي شَيْخٌ، مِنْ مُرَادٍ عَنْ عَلِيٍّ، أَنَّهُ قَالَ: «مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَتَقَحَّمَ جَرَاثِيمَ جَهَنَّمَ فَلْيَقْضِ بَيْنَ الْجَدِّ وَالْإِخْوَةِ»
٥٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ شَيْخٍ، مِنْ مُرَادٍ، عَنْ عَلِيٍّ، مِثْلَهُ
٥٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا عَوْفٌ، عَنِ الْحَسَنِ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ إِلَى عَامِلٍ لَهُ أَنْ أَعْطِ الْجَدَّ مَعَ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، وَمَعَ الثَّلَاثَةِ الرُّبُعَ، وَمَعَ الْأَرْبَعَةِ الْخُمُسَ، وَمَعَ الْخَمْسَةِ السُّدُسَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تَنْقُصْهُ مِنَ السُّدُسِ "
٥٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عُبَيْدِ بْنِ نُضَيْلَةَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ يُقَاسِمَانِ بِالْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ ⦗٦٧⦘ أَنْ يَكُونَ السُّدُسُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَةِ الْإِخْوَةِ، ثُمَّ إِنَّ عُمَرَ كَتَبَ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ: «إِنِّي لَا أُرَانَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِالْجَدِّ، فَإِذَا جَاءَكَ كِتَابِي هَذَا فَقَاسِمْ بِهِ مَعَ الْإِخْوَةِ مَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ أَنْ يَكُونَ الثُّلُثُ خَيْرٌ لَهُ مِنْ مُقَاسَمَتِهِمْ. فَأَخَذَ بِذَلِكَ عَبْدُ اللَّهِ»
1 / 66
٦٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُطَرِّفٌ، عَنِ الشَّعْبِيِّ، قَالَ: كَتَبَ عُمَرُ إِلَى أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ «إِنَّا كُنَّا أَعْطَيْنَا الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ وَلَا أَحْسَبُنَا إِلَّا قَدْ أَجْحَفْنَا بِهِ فَإِذَا أَتَاكَ كِتَابِي هَذَا فَأَعْطِ الْجَدَّ مَعِ الْأَخِ الشَّطْرَ، وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَلَا تُنْقِصْهُ مِنَ الثُّلُثَ»
٦١ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، قَالَ: أنا الْهَيْثَمُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ شُعْبَةَ بْنِ التَّوْأَمِ الضَّبِّيِّ، قَالَ: تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا فِي عَهْدِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ، ثُمَّ تُوُفِّيَ أَخٌ لَنَا آخَرُ فِي عَهْدِ عُثْمَانَ، وَتَرَكَ جَدَّهُ وَإِخْوَتَهُ، فَأَتَيْنَا ابْنَ مَسْعُودٍ، فَأَعْطَى الْجَدَّ مَعَ الْإِخْوَةِ الثُّلُثَ، فَقُلْنَا: أَمَا أَتَيْنَاكَ فِي أَخِينَا الْأَوَّلِ فَجَعَلْتَ لِلْجَدِّ مَعَ الْإِخْوَةِ السُّدُسَ، ثُمَّ جَعَلْتَ لَهُ الْآنَ الثُّلُثَ؟ فَقَالَ عَبْدُ اللَّهِ: «إِنَّمَا نَقْضِي بِقَضَاءِ أَئِمَّتِنَا»
٦٢ - سَعِيدٌ قَالَ: نا سُفْيَانُ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ الْفَضْلِ، عَنْ مَسْعُودِ بْنِ الْحَكَمِ، أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ، " أُتِيَ فِي فَرِيضَةٍ فَفَرَضَهَا، فَلَمَّا كَانَ فِي الْعَامِ الْقَابِلِ ⦗٦٨⦘ شَهِدْتُهُ أُتِيَ فِي تِلْكَ الْفَرِيضَةِ فَفَرَضَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقُلْتُ: شَهِدْتُكَ عَامَ الْأَوَّلِ فَرَضْتَهَا عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ، فَقَالَ: تِلْكَ عَلَى مَا فَرَضْنَا، وَهَذِهِ عَلَى مَا فَرَضْنَا "
1 / 67
٦٣ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ قَالَ مَرَّةً: عَنْ رَجُلٍ، وَلَمْ يَذْكُرِ الْخَبَرَ، ثُمَّ أَمْلَاهُ عَلَيْنَا وَلَمْ يَذْكُرْ رَجُلٌ قَالَ: كَتَبَ مُعَاوِيَةُ إِلَى زَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ يَسْأَلُهُ عَنِ الْجَدِّ، فَكَتَبَ إِلَيْهِ زَيْدٌ: «اللَّهُ أَعْلَمُ بِالْجَدِّ، فَقَدْ شَهِدْتُ الْخَلِيفَتَيْنِ قَبْلَكَ وَهُمَا يُعْطِيَانِ الْجَدَّ مَعِ الْأَخِ الشَّطْرَ وَمَعَ الْأَخَوَيْنِ الثُّلُثَ، فَإِذَا كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ لَمْ يَنْقُصَاهُ مِنَ الثُّلُثِ»
٦٤ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: «يُقَاسِمُ الْجَدُّ الْإِخْوَةَ مَا لَمْ يَنْقُصْ مِنَ الثُّلُثِ، فَإِذَا اجْتَمَعَ الْإِخْوَةُ أُعْطِيَ الْجَدُّ الثُّلُثَ، وَأُعْطِيَ الْإِخْوَةُ مَا بَقِيَ. وَكَانَ يُوَرَّثُ الْجَدُّ مَعَ ابْنٍ السُّدُسَ»
٦٥ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مُغِيرَةَ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ فِي زَوْجٍ وَأُمٍّ وَأُخْتٍ لِأَبٍ وَأُمٍّ وَجَدٍّ. قَالَ: قَالَ فِيهَا عَلِيٌّ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» وَقَالَ ابْنُ مَسْعُودٍ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمٌ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ» ⦗٦٩⦘ وَقَالَ فِيهَا زَيْدُ بْنُ ثَابِتٍ: «لِلزَّوْجِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، وَلِلْأُمِّ سَهْمَانِ، وَلِلْجَدِّ سَهْمٌ، وَلِلْأُخْتِ ثَلَاثَةُ أَسْهُمٍ، ثُمَّ يُضْرَبُ جَمِيعُ السِّهَامِ فِي ثَلَاثَةٍ، فَيَكُونُ سَبْعَةً وَعِشْرِينَ سَهْمًا، لِلزَّوْجِ مِنْ ذَلِكَ تِسْعَةٌ، وَلِلْأُمِّ سِتَّةٌ، وَيَبْقَى اثْنَا عَشَرَ سَهْمًا، وَلِلْجَدِّ مِنْ ذَلِكَ ثَمَانِيَةٌ، وَلِلْأُخْتِ أَرْبَعَةٌ»
1 / 68
٦٦ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا الْمُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدِ بْنِ ثَابِتٍ، مِثْلَ ذَلِكَ، وَزَادَ هُشَيْمٌ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ،: «لِلزَّوْجِ النِّصْفُ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثُ، وَلِلْجَدِّ مَا بَقِيَ، وَلَيْسَ لِلْأُخْتِ شَيْءٌ»
٦٧ - سَعِيدٌ قَالَ: نا خَالِدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ، وَابْنِ عَبَّاسٍ مِثْلَ ذَلِكَ.
٦٨ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ، وَعَبْدِ اللَّهِ، وَزَيْدٍ مِثْلَ ذَلِكَ
٦٩ - سَعِيدٌ قَالَ: نا أَبُو مُعَاوِيَةَ، قَالَ: نا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، قَالَ: كَانَ عُمَرُ وَعَبْدُ اللَّهِ «لَا يُفَضِّلَانِ أُمًّا عَلَى جَدٍّ»
٧٠ - سَعِيدٌ قَالَ: نا هُشَيْمٌ، قَالَ: أنا مُغِيرَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَلِيٍّ «فِي رَجُلٍ تَرَكَ جَدَّهُ وَأُمَّهُ وَأُخْتَهُ، فَجَعَلَ لِلْأُخْتِ النِّصْفَ، وَلِلْأُمِّ الثُّلُثَ ⦗٧٠⦘، وَلِلْجَدِّ السُّدُسَ»
1 / 69