Your recent searches will show up here
Tahdhīb al-wuṣūl ilā ʿilm al-uṣūl
Ibn Muṭahhar al-Ḥillī (d. 726 / 1325)تهذيب الوصول إلى علم الأصول
العلة، أو بدونه، كإلحاق الأمة بالعبد في تقويم النصيب عند العتق، للعلم بعدم الفارق سوى الانوثة والذكورة، والعلم بانتفاء نظر الشارع إليه.
ومنه خفي، وهو ما عداه، كغيره من الأقيسة.
وأيضا: من القياس قياس علة، وهو ما صرح فيه بالعلة، وقياس دلالة، وهو ما صرح فيه بالجامع، إلا أنه ليس الباعث، بل ملازمه (1)، وقياس في معنى الأصل، وهو ما لم يصرح فيه بالجامع، بل جمع (2) فيه (3) بنفي الفارق (4).
لأن فيها ما لا يعقل معناه، ولأن الأصل لا بد وأن يكون منصوصا عليه (5)، وإلا لكان فرعا، وقد تقدم بطلانه.
ويجوز التعبد بالنصوص (6) في كل الشرع، أما عندنا فظاهر، لأنا نمنع القياس، وأما عند الخصم فلإمكان أن ينص الله تعالى على جملة الأحكام، ويدخل التفاصيل فيها.
ولا يجوز القياس فيما طريقه العادة والخلقة، كأكثر الحيض وأقله، ولا ما لا يتعلق به عمل، كدخول النبي (صلى الله عليه وآله) مكة صلحا أو لقتال (7).
بأن يقال لو
Page 272