50

Taḥrīm nikāḥ al-mutaʿa

تحريم نكاح المتعة

Editor

حماد بن محمد الأنصاري

Publisher

دار طيبة للنشر والتوزيع

Edition

الثانية

النِّسَاءِ، فَوَالَّذِي يَحْلِفُ بِهِ عُمَرُ، لَا أُدَلُّ عَلَى رَجُلٍ قَدْ تَزَوَّجَ امْرَأَةً إِلَى شَرْطٍ إِلَّا غَيَّبْتُهُمَا كِلَاهُمَا فِي الْحِجَارَةِ، فَأَبِتُّوا تَزْوِيجَ النِّسَاءِ»، قَالَ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ: رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى عُمَرَ، لَوْلَا أَنَّهُ نَهَى عَنِ الْمُتْعَةِ، لَكَانَ الزِّنَا جَهَارًا
٦١ - وَأَنْبَأَنَا الشَّيْخُ أَبُو الْفَتْحِ سُلَيْمُ بْنُ أَيُّوبَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ الْحُسَينِ الْبَصِيرُ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو الْعَبَّاسِ مُحَمَّدُ بْنُ يَعْقُوبَ الْأَصَمُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ، قَالَ: أَنْبَأَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَنْبَأَنَا مَالِكٌ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، أَنَّ خَوْلَةَ بِنْتَ حَكِيمٍ دَخَلَتْ عَلَى عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ ﵁، فَقَالَتْ: إِنَّ رَبِيعَةَ بْنَ أُمَيَّةَ اسْتَمْتَعَ بِامْرَأَةٍ مُوَلَّدَةٍ، فَحَمَلَتْ مِنْهُ، فَخَرَجَ عُمَرُ يَجُرُّ رِدَاءَهُ فَزِعًا، فَقَالَ: «هَذِهِ الْمُتْعَةُ، وَلَوْ كُنْتِ تَقَدَّمْتِ فِيهِ لَرَجَمْتُهُ»
٦٢ - وَأَخْبَرَنِي أَبُو الْفَرَجِ عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النَّحْوِيُّ، فِيمَا أَجَازَنِي رِوَايَتَهُ عَنْهُ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو الْفَرَجِ مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ أَبِي الْجُودِ، قَالَ: أَنْبَأَنَا أَبُو بَكْرٍ مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَينِ الْمَقْرِيُّ النَّقَّاشُ، وَذَكَرَ رِسَالَتَهُ الْمَشْهُورَةَ عَنْهُ، إِلَى أَنْ قَالَ: وَقَالَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ ﵁: «أَيُّهَا النَّاسُ، أَحَلَّ لَنَا الْمُتْعَةَ ثَلَاثًا، ثُمَّ

1 / 73