106

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

في غسل مس الأموات 412. تتمة: يجب على من مس ميتا من الناس بعد برده بالموت، وقبل تطهيره بالغسل، الاغتسال، وكذا لو مس قطعة منه فيها عظم، سواء قطعت من حي، أو ميت، ولو مس ما لا عظم فيه، وجب عليه غسل موضع الملاقاة خاصة، وكذا لو مس ميتا من غير الناس.

ولو مس الميت بعد أن تيمم لعذر وجب الغسل، والأقرب وجوب الغسل على من مس الميت بعد غسل الكافر له، لا بعد القتل بالرجم والحد مع سبق الغسل قبل القتل، ولا الشهيد، وفي مس الميت الكافر إشكال. (1)

Page 137