121

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

الماء ما يكفيه للوضوء، تيمم، وقول السيد (1) ضعيف.

491. الثالث والثلاثون: يجوز التيمم لكل ما يتطهر له من صلاة فريضة ونافلة، قال الشيخ في المبسوط: ومس مصحف وسجود تلاوة ودخول مسجد وغيرها. (2) 492. الرابع والثلاثون: إذا انقطع دم الحائض جاز الوطء من دون غسل، ولا يشترط التيمم.

493. الخامس والثلاثون: والكافر لا يصح تيممه، سواء كان بنية الإسلام أو لا. وقول أبي يوسف: (3) إذا تيمم بنية الإسلام وأسلم صلى بذلك التيمم (4) باطل.

494. السادس والثلاثون: لو أحدث المتيمم في صلاته حدثا يوجب الوضوء ناسيا، ووجد الماء، توضأ وبنى على ما مضى من صلاته، ما لم يتكلم أو يستدبر القبلة; قاله الشيخان (5) وهي رواية زرارة و محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) وهي صحيحة (6). ونازع ابن إدريس في ذلك (7)، وهو قوي.

495. السابع والثلاثون: يكره أن يؤم المتيمم المتوضئين، ونقل

Page 153