128

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وإن لم يشق إزالته، فإن كان فوق الدرهم البغلي (1) سعة، وجب إزالته إجماعا عن الثوب والبدن، وإن كان دونه لم يجب إزالته إجماعا، وإن كان نجسا.

وإن كان قدر الدرهم، فقولان أقربهما وجوب الإزالة، ولو كان الدم متفرقا، فالأولى اعتبار الدرهم سعة على تقدير الجمع، فيزيله أو ما يحصل القصور عن الدرهم به (2).

ولا فرق بين الدماء كلها في ذلك، عدا الدماء الثلاثة، واستثناء الراوندي (3) وابن حمزة (4) دم الكلب والخنزير حسن، ولو أصاب الدم نجاسة غير معفو عنها، لم يعف عنه.

514. الرابع: يجب غسل الثوب من النجاسة بالماء المطلق، ولو لم يزل أثر دم الحيض بالغسل، استحب صبغه بالمشق.

515. الخامس: لو اتصل الدم من أحد وجهي الثوب الصفيق إلى الآخر فهما نجاسة واحدة، وإلا تعددتا.

Page 160