135

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

وأواني المشركين طاهرة حتى يعلم نجاستها، ولو تطهر من آنية الذهب والفضة، فالأقرب صحة طهارته، بخلاف ما لو توضأ في الدار المغصوبة، وكذا لو جعل آنية الذهب أو الفضة مصبا لماء الطهارة.

537. السابع والعشرون: تغسل الآنية من ولوغ الكلب ثلاث مرات، أولاهن بالتراب، خلافا لابن الجنيد في العدد (1) وللمفيد في الترتيب (2). وإذا غسلت طهرت، ولم يجب تجفيفها.

ولو لم يجد التراب، قال الشيخ: اقتصر على الماء (3) والأقرب حينئذ الاكتفاء بالمرتين، (4) ولو وجد ما يشبهه كالأشنان والصابون أجزأ استعماله، وهل يجزي مع وجود التراب؟ إشكال.

ولو خيف فساد المحل باستعمال التراب، فهو كالفاقد، ولو غسله بالماء مع وجود التراب لم يجزه.

وهل يمزج التراب بالماء؟ قال ابن إدريس: نعم (5)، ولم يثبت. ولو تكرر الولوغ اتحد الغسل، تعدد الكلب أو اتحد، ولا يغسل بالتراب إلا من الولوغ خاصة، ويلحق بالكلب ما تبعه في الاسم، وجزم في المبسوط (6) والخلاف (7) على

Page 167