142

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

والزلزلة والطواف والأموات.

544? والثاني ما وجب بالنذر واليمين والعهد.

وأما النفل فقسمان: مؤقت وغير مؤقت. فالمؤقت أقسام:

545? أحدها: النوافل اليومية. وهي أربع وثلاثون ركعة: أمام الظهر ثمان، وبعدها كذلك للعصر، وبعد المغرب أربع، وبعد العشاء ركعتان من جلوس يحسبان بركعة، وثمان صلاة الليل، وركعتا الشفع، والوتر، وركعتان للفجر.

وتسقط نوافل النهار عدا ركعتي الفجر في السفر، وفي الوتيرة خلاف (1).

والباقي من النوافل يأتي.

546? الثاني: النوافل يصلى كل ركعتين منها بتشهد وتسليم، إلا صلاة الأعرابي (2) والوتر، وسيأتي بيانهما، فلو زاد على اثنتين لم يجز، قاله في المبسوط (3).

547. الثالث: ركعتا الفجر أفضل من الوتر.

548. الرابع: يستحب تقديم نافلة المغرب على سجدة الشكر فيها. وروي عن الكاظم (عليه السلام) التعفير عقيب المغرب، وقال:

«إن الدعاء فيها مستجاب» (4).

Page 176