148

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

ولو تضيق الوقت تحتم وعصى بالتأخير، فلو ظهر فساد ظنه ولما يخرج الوقت فهو أداء، ولو مات بعد المكنة قبل التضيق، لم يعص وقضي عنه.

565. الثالث: لو أدرك المكلف من وقت صلاة الأولى قدرا تجب به، ثم جن، أو حاضت المرأة، ثم زال العذر بعد وقتهما لم تجب الثانية.

566. الرابع: الصبي المتطوع بوظيفة الوقت إذا بلغ في الأثناء بما لا يبطلها استأنف مع بقاء الوقت، وفي المبسوط: يتم (1)، ولو كان قد فرغ وجب عليه الاستئناف مع إدراك الطهارة وركعة.

567. الخامس: لا يجوز الصلاة قبل دخول وقتها، فمن صلى قبل الوقت عامدا أو جاهلا أو ناسيا، بطلت صلاته. وروي تقديم نافلة الليل على انتصافه للمسافر أو للشاب الممنوع بالرطوبة من الاستيقاظ، وقضاؤها من الغد أفضل (2).

568. السادس: لو ظن دخول الوقت فصلى، ثم ظهر فساد ظنه أعاد، إلا أن يكون الوقت دخل، وهو متلبس ولو بالتسليم، والمرتضى (3) وابن الجنيد (4) أوجبا الإعادة.

ولو شك في دخول الوقت لم يصل حتى يستيقن، أو يغلب على ظنه إذا فقد طريق العلم، ولا يجوز له العدول إلى الظن مع إمكان العلم.

569. السابع: معرفة الوقت واجبة. ولو أخبره عدل بدخول الوقت، فإن لم

Page 182