169

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

المشروطة والمطلقة التي لم تؤد من مكاتبتها شيئا، أما المعتق بعضها بكتابة وغيرها فكالحرة.

654. الخامس: لو صلت الأمة مكشوفة الرأس، فأعتقت في الأثناء، أخذت الساتر مع القدرة وعدم الفعل الكثير، ولو احتاجت إليه فالأقرب قطع الصلاة مع سعة الوقت، والاستمرار مع الضيق، وسوغ الاستمرار في الخلاف (1)، ولو لم تعلم بالعتق حتى أتمت الصلاة، صحت صلاتها، ولو علمته ولم تعلم وجوب الستر لم تعذر (2).

655. السادس: لو بلغت الصبية في الأثناء بالمبطل استأنفت الصلاة، وكذا بغيره مع إمكان الأداء، وإلا أتمت استحبابا.

656. السابع: لا يجوز للأمة كشف شئ من جسدها عدا الوجه والكفين والقدمين والرأس.

657. الثامن: الخنثى المشكل يجب عليه ستر فرجيه إجماعا، وإن كان أحدهما زائدا، وهل يجب ستر جميع جسده كالمرأة؟ لأن الشرط لا يتيقن حصوله بدونه، أولا يجب؟ لأصالة البراءة، فيه إشكال (3).

658. التاسع: يجب أن يكون الساتر ما يحول بين الناظر وبين لون البشرة، ويستحب للرجل أن يستر جميع جسده، ويتعمم، ويتحنك، ويرتدي في

Page 203