184

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

على ما يلوح من كلام الشيخ (1)، بل من حيث إنه ملبوس، فلو كانت العمامة من خوص (2) مثلا صح السجود على كور العمامة، وكذا يصح لو وضع بين جبهته وكور العمامة قطعة من خشب وشبهها ليسجد عليها.

716. الرابع: لا يجوز أن يسجد على بعض أعضائه اختيارا، ولا على القير والنفط والكبريت والصهروج (3)، وجميع ما خرج بالاستحالة عن اسم الأرض، ولا على الزجاج، ولا على الثلج.

717. الخامس: يجوز السجود على الأرض وعلى ما نبت منها غير مأكول ولا ملبوس، والسجود على الأرض أفضل من النبات.

718. السادس: يجوز السجود على القرطاس، ويكره إذا كان مكتوبا.

719. السابع: يجوز السجود على الخمرة (4) إذا كانت معمولة بالخيوط. ولو كانت معمولة بالسيور قال الشيخ: لا يجوز إذا كانت ظاهرة تشتمل على الجبهة. (5) 720. الثامن: يجوز الوقوف على ما لا يجوز السجود عليه، كالصوف، والشعر، إذا كان ما تقع الجبهة عليه مما يصح السجود عليه.

721. التاسع: لو اضطر جاز أن يسجد على المعادن، وكذا يسجد على الصوف والثياب، للتقية.

722. العاشر: لا يجوز السجود على الوحل فإن اضطر أومأ.

Page 218