189

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

731. السادس: يستحب لقاضي الصلوات الخمس الأذان والإقامة لكل صلاة، وإلا أذن لأول ورده وأقام (1)، ثم اجتزأ في البواقي بالإقامة.

732. السابع: لو جمع بين صلاتين، أذن للأولى وأقام، وصلى الثانية بإقامة، سواء كان في وقت الأولى (2) أو الثانية.

733. الثامن: يجمع بين الظهرين يوم الجمعة بأذان واحد وإقامتين، وكذا بين الظهرين بعرفة، وكذا بين العشاءين بمزدلفة، وهل الأذان الثاني في هذه بدعة؟ الأشبه ذلك.

734. التاسع: الأذان مستحب للرجل، والمرأة بشرط أن تسر.

735. العاشر: لا يؤذن لشئ من النوافل، ولا لغير الخمس من الفرائض، بل يقول المؤذن: الصلاة، ثلاثا.

736. الحادي عشر: يستحب الأذان في السفر، ورخص في تركه والاجتزاء بالإقامة له، ويستحب للراعي، ويكتفى في المصر بأذان واحد إذا كان أهله بحيث يسمعونه، والأفضل أن يؤذن كل واحد.

المطلب الثاني: في كيفيتهما وفيه أحد عشر بحثا:

737. الأول: صورة الأذان: الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله، أشهد أن محمدا رسول

Page 223