92

Taḥrīr al-aḥkām al-sharʿiyya ʿalā madhhab al-Imāmiyya

تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية

Editor

إبراهيم البهادري

Publisher

مؤسسة الإمام الصادق عليه السلام

Edition

الأولى

Publication Year

1420 AH

Publisher Location

قم

342. السادس والعشرون: إذا لم يكن له كفن دفن عريانا، ولا يجب على المسلمين (1)، بل يستحب استحبابا مؤكدا، وكذا ما يحتاج إليه من كافور وغيره.

343. السابع والعشرون: للورثة أن يمتنعوا (2) من بذل الفاضل على القدر الواجب في الكفن، ولبعضهم أيضا. ولو اتفقوا على البذل وهناك دين والتركة قاصرة، فللغرماء المنع.

344. الثامن والعشرون: تجمير الأكفان (3) مكروه، وكذا اتباع الجنازة بالمجمرة.

345. التاسع والعشرون: لو أراد أهل الميت أن ينظروه (4) لم يمنعوا. وكذا لو أرادوا تقبيله، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله وسلم) قبل عثمان بن مظعون مرتين (5).

346. الثلاثون: المحرم يغطى رأسه ورجلاه، كالحلال.

Page 123