وحبال وَيُقَال رهن بِضَم الْهَاء وَقَالَ الْأَكْثَرُونَ جمع رهان وَقَالَ أَبُو عَمْرو بن الْعَلَاء جمع رهن كسقف وسقف وَيُقَال رهنت الشَّيْء وأرهنته الأولى أفْصح واشهر وَمِنْهُم من منع أرهتنه وَيُقَال رهنته الشَّيْء وارهنته إِيَّاه والراهن دَافع الرَّهْن وَالْمُرْتَهن آخذه وَالشَّيْء رهن ورهين وَالْأُنْثَى رهينة
قَوْله وكل عين جَازَ بيعهَا جَازَ رَهنهَا وَقيل إِن الْمُدبر لَا يجوز رَهنه وَقيل يجوز وَقيل على الْقَوْلَيْنِ فَقَوله وَقيل يجوز تكْرَار كَانَ الصَّوَاب حذفه لِأَنَّهُ قد صرح بِهِ أَولا فِي قَوْله كل عين جَازَ بيعهَا جَازَ رَهنهَا وَلِأَن الْمُدبر يجوز بَيْعه فَيجوز رَهنه وَقد ذكر المُصَنّف مثل هَذَا التّكْرَار فِي بَاب الْوكَالَة وسننبه عَلَيْهِ إِن شَاءَ الله تَعَالَى
قَوْله وَالْمُعتق بِصفة تتقدم على حُلُول الْحق لَا يجوز رَهنه وَقيل فِيهِ قَول آخر إِنَّه يجوز هَذِه الْعبارَة يتَكَرَّر مثلهَا فِي الْكتاب ومقتضاها أَن فِي الْمَسْأَلَة طَرِيقين أَحدهمَا لَا يجوز رَهنه قولا وَاحِدًا وَالثَّانِي فِيهِ قَولَانِ أَحدهمَا يجوز وَالثَّانِي لَا يجوز وَتَقْدِيره قَالَ جُمْهُور الْأَصْحَاب لَا يجوز رَهنه وَقَالَ بَعضهم فِيهِ قَول آخر مَعَ هَذَا القَوْل فَيصير طَرِيقَانِ
قَوْله وَلَا بِمَا ينقص قيمَة الرَّهْن هُوَ بِفَتْح الْيَاء وَإِسْكَان النُّون