قَوْله وَيتبع بِهِ إِذا أعتق هُوَ بِفَتْح التَّاء الْمُثَنَّاة فَوق الْمُشَدّدَة أَي يُطَالب
الْقِنّ بِكَسْر الْقَاف وَهُوَ فِي اصلاح الْفُقَهَاء الرَّقِيق الَّذِي لم يحصل فِيهِ شَيْء من أَسبَاب الْعتْق ومقدماته خلاف الْمكَاتب وَالْمُدبر والمستولدة وَمن علق عتقه بِصفة وَأما أهل اللُّغَة فَقَالُوا الْقِنّ عبد ملك هُوَ وَأَبَوَاهُ قَالَ الْجَوْهَرِي وَيَسْتَوِي فِيهِ الْوَاحِد والاثنان وَالْجمع والمؤنث قَالَ وَرُبمَا قَالُوا عبيد أقنان ثمَّ يجمع على أقنة
الدَّرك بِفَتْح الدَّال وبفتح الرَّاء وإسكانها حَكَاهُمَا الْجَوْهَرِي وَغَيره قَالَ الْجَوْهَرِي هُوَ التبعة وَقَالَ الْمُتَوَلِي سمي دركا لالتزامه الغرامة عِنْد إِدْرَاكه الْمُسْتَحق عين مَاله
الْمَتَاع السّلْعَة لِأَنَّهُ يتمتع بهَا أَي ينْتَفع ويلتذ
قَوْله بِأَقَلّ الْأَمريْنِ من قِيمَته أَو قدر الدّين قد سبق أَن الأصوب حذف الْألف فِي قَوْله أَو
الْكفَالَة بِفَتْح الْكَاف يُقَال كفله وكفل بِهِ وكفل عَنهُ وتكفل بِهِ
قَوْله كالغصوب والعواري يجوز تَشْدِيد الْيَاء من العواري