95Al-Tāj al-Mudhhab li-aḥkām al-madhhabالتاج المذهب لأحكام المذهبAl-Qāḍī Aḥmad b. Qāsim al-ʿAnsī - 1390 AHالقاضي أحمد بن قاسم العنسي - 1390 AHGenresJa'fari jurisprudence•RegionsYemen•Empires & ErasZaydī Imāms (Yemen Ṣaʿda, Ṣanʿāʾ), 284-1382 / 897-1962( الخامس ) قوله ( وبخروج الوقت ) يعني وقت الصلاة التي تيمم لها فيما له أصل في التوقيت.وأما لو تيمم لقراءة أو نفل أو لبث أو وطء لم ينتقض تيممه إلا بخروج ما قدره.( السادس ) قوله ( ونواقض الوضوء ) وقد تقدمت غالبا احترازا من المرأة إذا تيممت للوطء فإنه لا ينتقض تيممها بالتقاء الختانين كما في الوضوء لأجل الضرورة.Page 95CopyShareAsk AI