القاعدة الرابعة والعشرون
من أنواع المجاز: إطلاق اسم البعض على الكل، وعكسه.
• فروع القاعدة:
الأولى: إذا قال لزوجته: أنت طالق نصف طلقة؛ فإنها تطلق طلقة كاملة.
الثانية: لو نذر صوم نصف يوم؛ فإنه يلزمه يوم كامل.
الثالثة: إذا حلف لا يشرب له الماء من العطش، والنية أو السبب قطع منَّتِه؛ حنث بكل ما فيه مِنَّة؛ لأن فيه جهة صحيحة، وهي إطلاق اسم البعض وإرادة الكل.