Takmila min hāj al-Ṣāliḥīn
تكملة منهاج الصالحين
Regions
•Iran
Empires & Eras
Pahlavīs (Persia), 1344-1398 / 1925-1979
Your recent searches will show up here
Takmila min hāj al-Ṣāliḥīn
Muḥammad Ṣādiq al-Rūḥānīتكملة منهاج الصالحين
المرأة من دون أخذ شئ منها، وإن جنى الرجل على المرأة اقتصت المرأة منه بعد رد التفاوت إليه إذا بلغت دية الجناية الثلث وإلا فلا، فلو قطع الرجل إصبع امرأة جاز لها قطع إصبعه بدون رد شئ إليه، ولو قطع يدها جاز لها قطع يده بعد رد نصف دية يده إليه.
(مسألة 163): المشهور اعتبار التساوي في السلامة من الشلل في الاقتصاص، فلا تقطع اليد الصحيحة بالشلاء وإن بذل الجاني يده للقصاص وهو لا يخلو من اشكال، بل لا يبعد عدمه وأما اليد الشلاء فتقطع باليد الصحيحة بلا اشكال إلا أن يحكم أهل الخبرة أنها لا تنحسم، فعندئذ لا يجوز قطعها وتؤخذ الدية.
(مسألة 164): لو قطع يمين رجل قطعت يمينه إن كانت له يمين وإلا قطعت يساره على اشكال (بل بلا اشكال)، وإن كان لا يبعد جوازه، وإن لم تكن له يسار فالمشهور (وهو الأقوى) أنه تقطع رجله إن كانت. وفيه اشكال والأقرب الرجوع فيه إلى الدية.
(مسألة 165): لو قطع أيدي جماعة على التعاقب، كان حكمه في الاقتصاص (يقطع يمينه للأول ويساره للثاني ورجليه للثالث والرابع والدية لما بعد ذلك وأخذ الدية حكم من قتل جماعة على التعاقب على تفصيل تقدم في قصاص النفس.
(مسألة 166): لو قطع اثنان يد واحد، جاز له الاقتصاص منهما بعد رد دية يد واحدة إليهما، وإذا اقتص من أحدهما رد الآخر نصف دية اليد إلى المقتص منه، كما أن له مطالبة الدية منهما من الأول.
(مسألة 167): يثبت القصاص في الشجاج، الشجة بالشجة ويعتبر فيه التساوي طولا وعرضا وأما العمق فالعبرة فيه بحصول الاسم.
(مسألة 168): يثبت القصاص في الجروح فيما إذا كان مضبوطا بأن كان القصاص بمقدار الجرح. وأما إذا كان غير مضبوط وموجبا
Page 93
Enter a page number between 1 - 150