125

ومنها: الحكم بين الخصوم، لأن المتعدي منهما ظالم، فيجب كفه عن ظلمه، كالأمر بالمعروف.

ومنها: إقامة الحدود والتعزيرات، لأن في تأخيرهما تقليل (1) الزجر عن المفاسد المترتبة عليها، وفي بعض الأخبار: «ليس في الحدود نظرة» (2) اللهم إلا أن يعرض ما يوجب التأخير، كخوف الهلاك والسراية لحر أو برد ونحوهما، حيث لا يكون القصد إتلاف النفس.

ومنها: الجهاد، لئلا تكثر المفسدة، ومنه قتال البغاة.

ومنها: الحج عندنا، لدلالة الأخبار عليه، ولأن تأخيره كالتفويت، لجواز عروض العارض إذ يتمادى تأخيره من سنة إلى سنة، والسلامة فيها من العوارض مشكوك فيه؛ والعهدة على النص.

ومنها: الكفارات عند بعض أصحابنا، محتجا بأنها كالتوبة الواجبة على الفور من المعاصي.

ومنها: رد السلام، ل«فاء التعقيب» في قوله تعالى فحيوا بأحسن منها (3) ولأن المسلم يتوقعه في الحال، فتأخيره إضرار به.

ومنها: الأمر بتعريف اللقطة حولا، فإنه يجب على الفور، جزم به جماعة، ولأن طالبها إنما يطلبها غالبا عقيب الضياع، فتأخيره يفوت الغرض منه؛ ولكن لا يخرج بالإخلال بالفورية عن الوجوب، وإن أثم كغيره.

ومنها: أداء صلاة الزلزلة، فإنه واجب أيضا عند السبب على الفور على المشهور بين الأصحاب، ولو أخل بها بقيت أداء، وإن أثم كذلك.

Page 134