إخراجه عند جماعة (1)، ونقله الآمدي وابن الحاجب عن الأكثرين وصححا خلافه (2)، وهو الصحيح، لصدق البعضية بالبعض.
ومن فروعه:
الاستدلال بالآية على ما وقع فيه الخلاف في وجوب الزكاة فيه، كالخيل ونحوه.
ومنها: ما اتفق في واقعة مخصوصة، وهي أن واقف مدرسة شرط على مدرسها أن يلقي كل يوم ما تيسر من علوم ثلاثة، وهي: التفسير والأصول والفقه، فهل يجب البحث من كل واحد منها، أم يكفي من علم واحد؟.
مسألة: إطلاق الأصوليين (3) يقتضي أن الفرد النادر يدخل في العموم،
وصرح بعضهم بعدم دخوله (4).
ومن فروع المسألة: دخول الاكتساب النادر كاللقطة والهبة في المهاياة.
ومنها: إذا غلط الحجيج بالتقديم، فوقفوا يوم الثامن، فإنه لا يجزيهم على الأصح؛ لأن الغلط بالتأخير يحصل بالغيم ونحوه، وهو كثير، بخلاف التقديم، فإنه نادر، فلا يدخل تحت قوله (صلى الله عليه وآله): «عرفة يوم يعرفون، أو اليوم الذي يعرف الناس فيه» (5).
Page 179