195

قاعدة «73» الاستثناءات المتعددة إذا لم تتعاطف، وكان الثاني مستغرقا لما قبله،

أما بالتساوي كقوله: له عشرة إلا ثلاثة، وكرر اللفظ الأخير، وهو استثناء الثلاثة؛ وإما بالزيادة كقوله: عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة، فإنها لا تبطل، بل تعود (1) جميعها إلى المستثنى منه، حملا للكلام على الصحة. كذا جزم به في «المحصول» (2) وتبعه جماعة (3).

وفي المساوي قول آخر: [وهو] أن الثاني يكون توكيدا (4).

وثالث: وهو أنه يلزمه في المثال عشرة، لأن الاستثناء من النفي إثبات (5) وهما نادران.

ولو تعاطفت رجعت جميعا إلى المستثنى منه، ما لم تستغرقه، فيبطل ما حصل به الاستغراق خاصة، كما لو قال: له عشرة إلا خمسة وإلا ستة، فيكون إقرارا بخمسة. وكذا لو قال ثانيا: وإلا خمسة. ولو قال: وإلا أربعة، فواحد، وهكذا.

وكذا يبطل ما حصل به الاستغراق لو لم تتعاطف، ولكن كان بعضها مستغرقا لبعض، كقوله: له عشرة إلا خمسة إلا خمسة، فيصح الأول خاصة، ويلزمه خمسة.

Page 204