بَابُ فَضْلِ الْإِصْلَاحِ بَيْنَ الرَّجُلَيْنِ الْمُسْلِمَيْنِ وَالرُّخْصَةِ فِي الْكَذِبِ بَيْنَهُمَا بِمَا يُوجِبُ الصُّلْحَ
٥٠٣ - حَدَّثَنَا الْبَغَوِيُّ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الْفَرَجِ، ثنا مُحَمَّدُ بْنُ الزِّبْرِقَانِ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، مَوْلَى عُفْرَةَ، عَنْ أَبِي أَيُّوبَ الْأَنْصَارِيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أَدُلُّكَ عَلَى صَدَقَةٍ يَرْضَى اللَّهُ مَوْضِعَهَا؟» قُلْتُ: بَلَى. قَالَ: «تَسْعَى فِي إِصْلَاحِ ذَاتِ النَّاسِ إِذَا تَفَاسَدُوا، وَتُقَارِبُ بَيْنَهُمْ إِذَا تَبَاعَدُوا»
٥٠٤ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ الْبَغَوِيُّ، ثنا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانَ، ثنا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ عَمْرٍو، عَنْ سَالِمٍ، عَنْ أُمِّ الدَّرْدَاءِ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «أَلَا أُحَدِّثُكُمْ بِأَفْضَلِ مِنْ دَرَجَةِ الصِّيَامِ وَالصَّلَاةِ وَالصَّدَقَةِ؟» . قُلْنَا: بَلَى يَا رَسُولَ اللَّهِ. قَالَ: «إِصْلَاحُ ذَاتِ الْبَيْنِ، وَفَسَادُ ذَاتِ الْبَيْنِ هِيَ الْحَالِقَةُ»
٥٠٥ - حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ، ثنا نَصْرُ بْنُ عَلِيٍّ، ثنا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: «لَمْ يَكْذِبْ مَنْ نَمَى بَيْنَ اثْنَيْنِ فَقَالَ خَيْرًا لِيُصْلِحَ بَيْنَهُمَا» . أَوْ كَمَا قَالَ
٥٠٦ - حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْمُعَدِّلِ، - بِحِمْصَ - ثنا عِمْرَانُ بْنُ بَكَّارِ بْنِ رَاشِدٍ الْكَلَاعِيُّ، ثنا يَحْيَى بْنُ صَالِحٍ، ثنا أَبُو الْعَطُوفِ الْجَرَّاحُ بْنُ الْمِنْهَالِ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ حُمَيْدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ أُمِّهِ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ، أَنَّهَا سَمِعَتْ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: " لَيْسَ الْكَذَّابُ الَّذِي يُصْلِحُ بَيْنَ النَّاسِ فَيُخْبِرُ خَيْرًا أَوْ يَقُولُ خَيْرًا، وَمَا كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُرَخِّصُ فِي شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَّاسُ أَنَّهُ كَذِبٌ إِلَّا فِي ثَلَاثٍ: الْحَرْبِ، وَالْإِصْلَاحِ بَيْنَ ⦗١٤٦⦘ النَّاسِ، وَمُحَادَثَةِ الرَّجُلِ امْرَأَتَهُ، وَمُحَادَثَةِ الْمَرْأَةِ زَوْجَهَا "