Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٣٥٩ - وجميع المتلفات تُضمن بالجنس، بحسب الإمكان، مع مراعاة القيمة، حتى الحيوان.
٣٦٠ - معرفة الحكم والمعاني التي تضمنتها الشريعة من أشرف العلوم. فمنه الجليّ الذي يعرفه أكثر الناس، ومنه الدقيق الذي لا يعرفه إلا خواصهم.
٣٦١ - التطوّعات لا تُلزم بالشروع فيها، إلا: الحج والعمرة.
٣٦٢ - والأصل الذي دل عليه الكتاب والسنة: أن من فعل محظوراً ناسياً لم يكن قد فعل منهيّاً عنه، فلا يبطل بذلك شيء من العبادات، ومن ترك مأموراً فعليه ما أمكن إعادته.
٣٦٣ - إذا تصرف الرجل في حق الغير بغير إذنه، فظاهر مذهب أحمد: أن المتصرِّف إذا كان معذوراً لعدم تمكنه من الاستئذان وحاجته إلى التصرف، وقف على الإجازة بلا نزاع، وإن أمكنه الاستئذان أو لم يكن له به حاجة إلى التصرف، ففيه نزاع: المشهور عدم النفوذ، والشيخ يميل إلى الصحة، ويقف على الإجازة.
٣٦٤ - الذوق والحال والوجد محكوم عليه من جهة الشرع: ما وافق الشرع منها قبل، وما خالفه رد.
٣٦٥ - إذا وقع النزاع في حكم فعل من الأفعال أو حال أو ذوق: هل هو صحيحَ أو فاسد، حق أو باطل؟ وجب الرجوع فيه إلى الحجة المقبولة عند الله، من كتاب الله وسنة رسوله: فهذا هو الأساس. ومن لم يبْن على هذا الأصل، فعلمه وسلوكه ليس على شيء.
٣٦٦ - إذا أشكل على الناظر أو السالك حكم شيء: هل هو الإباحة أو التحريم؟ فلينظر إلى مفسدته وثمرته وغايته، فإن كان مشتملاً على مفسدة ظاهرة
100