104

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

٣٩٢ - يلزم الإنسان طاعة والديه، وإن كانا فاسقين، في غير معصية.

٣٩٣ - ولا يشرع تقبيل المقام ومسحه إجماعاً، فسائر المقامات أولى.

٣٩٤ - وكل ما عدَّ الناس بيعاً أو هبة، من متعاقب، أو متراخ، من قول أو فعل، انعقد به البيع والهبة.

٣٩٥ - ويحرم بيع ما قصد به الحرام، إن علم ذلك، أو ظنه، أو تضمن ترك واجب.

٣٩٦ - الشهادة على العقود المحرمة على وجه الإعانة عليها حرام. وأما الشهادة في العقود المختلف فيها التي يسوغ فيها الخلاف، فتجوز لمن اعتقد حلَّها.

٣٩٧ - العين والمنفعة التي لا قيمة لها في العادة، لا يصحّ أن يرد عليها عقد بيع أو إجارة اتفاقاً.

٣٩٨ - والمضارة مبناها على القصد والإرادة، أو على فعل ضرر وهو غير محتاج إليه. فمتى قصد الإضرار ولو بالمباح، أو فعل الإضرار من غير استحقاق، فهو مضار. وأما إذا فعل الضرر المستحق للحاجة إليه، والانتفاع به، لا لقصد الإضرار، فليس بمضار.

٣٩٩ - لا تُتقى شبهة بترك واجب.

٤٠٠ - تستحق أجرة المثل في سائر العقود الفاسدة، وتخليص الأموال من الهلاك.

٤٠١ - من تصرَّف لغيره بولاية أو وكالة، ففاتت المصلحة مع اجتهاده وعدم تفريطه، فلا ضمان علیه.

٤٠٢ - إقرار الأمناء على ما ائتمنوا عليه: صحيح ثابت.

٤٠٣ - يصح تعليق العقود كلها، كما يصح تعليق الفسوخ.

٤٠٥ - الربح المحاصل من مال لم يأذن مالكه في التجارة فيه: بين العامل وصاحب المال، على قدر النفعين، بحسب معرفة أهل الخبرة. وهو أصحُّ الأقوال.

٤٠٦ - يجوز التصرف فيما في يده بالوقف وغيره، حتى تقوم حجة شرعية أنه ليس ملكاً له، لكن لا يحكم بالوقف حتى يثبت الملك.

104