Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٤٠٧ - هل تفويت المعدوم الذي انعقد بسبب وجوده كإعدام الموجود؟ (يفهم من كلامه استواء الأمرين).
٤٠٨ - ويتبع العرف في الكلف السلطانية وغيرها، ما لم يكن شرط فيتبع.
٤٠٩ - إذا شرط المؤجر على المستأجر شروطاً له فيها غرض صحيح، صحت ولزمت.
٤١٠ - إلحاق الزيادات والشروط المقصودة في العقود اللازمة بعد لزومها، لا تلحق، في مذهب ((أحمد)). ومن التزمها على وجه لا تلزمه، خوفاً من ظلم الآخر له، لم تلزم.
٤١١ - أجور المثل ليست شيئاً محدوداً، وإنما هي ما تساوي الشيء في نفوس أهل الرغبة في وقت التقويم.
٤١٢ - كتمان العيوب تغرير، والغارُّ ضامن، فإنَّ ترك الواجب ؛ فعل المحرم.
٤١٣ - يجوز اللعب بما قد يكون فيه مصلحة بلا مضرة. وكل ما أفضى إلى المحرم كثيراً حرمه الشارع، إذا لم يكن فيه مصلحة راجحة؛ كأن يكون سبباً للشر والفساد. وما ألهى وشغل عما أمر الله به فهو منهيٌّ عنه، وإن لم يحرم جنسه كالبيع والتجارة، وأما سائر ما يتلهى به البطالون من أنواع اللهو وضروب اللعب، مما لا يستعان به في حق شرعي، فكله حرام. ويرخَّص للصغار ما لا يرخَّص للكبار.
٤١٤ - ما أُخذ من الأموال والنفوس، أو أُتلف منهما، في حال الجاهلية أقر قراره، ولم يضمن.
٤١٥ - المال المشترك المختلط: زيادته ونقصه بين الشركاء على قدر أملاكهم. وإذا تعذر معرفة قدر ما لكل منهما أو منهم: فالأصل المساواة.
٤١٦ - أسباب الضمان: الإتلاف بغير حق، والتلف بيد الأمين بتعدٍّ أو تفريط، واليد المتعدية؛ فيضمن الشيء بمثله إذا أمكن، ولو غير مكيل أو موزون، وإلا فبقيمته.
105