106

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

٤١٧ - وقدر المتلف: إذا لم يمكن تحديده، عمل فيه بالاجتهاد، كما يفعل في قدر قيمته بالاجتهاد في معرفة مقدار ثمنه.

٤١٨ - ومن لم يقم بوظيفته، غيَّره من له الولاية لمن يقوم بها، إلى أن يتوب الأول، ويلتزم بالواجب. ويجب أن يولي في الوظائف وأئمة المساجد الأحق بها شرعاً، وأن يعمل ما قدر عليه من عمل الواجب، وليس للناس أن يولوا عليهم الفاسق، وإن نفذ حكمه وصحَّت الصلاة خلفه.

٤١٩ - ويجوز تغيير شرط الواقف إلى ما هو أصلح منه، وإن اختلف ذلك باختلاف الزمان، ولا يلزم الوفاء بشرط الواقف إلا إذا كان مستحبّاً.

٤٢٠ - ويجب عمارة الوقف بحسب البطون. والجمع بين عمارة الوقف وأرباب الوظائف - حسب الإمكان - أولى، بل قد تجب.

٤٢١ - التحقيق أن لفظ الواقف، والموصي، والناذر، والحالف، وكل عاقد: يحمل على مذهبه، وعادته في خطابه، ولغته التي يتكلم بها، وافق لغة العرب أو لغة الشارع أو لا. والعادة المستمرة والعرف المستقر في الوقف: يدل على شرط الوقف، أكثر مما يدل لفظ الاستفاضة.

٤٢٢ - وإن نزل تنزيلاً شرعيَّاً، لم يجز صرفه بلا موجب شرعي. وكل متصرف بولاية، إذا قيل له: افعل ما تشاء، فإنما هو لمصلحة شرعية؛ حتى لو صرّح الواقف بفعل ما يهواه أو يراه مطلقاً؛ فهو شرط باطل، لمخالفته الشرع.

٤٢٣ - ويدُ الواقف ثابتة على المتصل بالوقف، ما لم تأت حجة تدفع موجبها.

٤٢٤ - وعلى الناظر فعل المصلحة، ومع الاشتباه إن كان عالماً عادلاً ساغ له الاجتهاد. ومن قسم شيئاً، يلزمه أن يتحرى فيه العدل، ويتبع ما هو أرضى لله ولرسوله، سواء استفاد القسمة بولاية أو عقد.

106