Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٤٢٥ - ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغلِّ، ومن جعله كالوالد فقد أخطأ.
٤٢٦ - وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها، لم تحرم الثانية، مع وجود الشروط فيهم، إجماعاً.
٤٢٧ - وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية.
٤٢٨ - يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة.
٤٢٩ - إذا قام المستوفي بما عليه من العمل، استحق ما فرض له.
٤٣٠ - إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلد، ما قيمته قيمة المشروط الملغى.
٤٣١ - عمدة التصرف على غلبة الظن، بخلاف الأحكام، فإن طرقها مضبوطة.
٤٣٢ - من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، فله أن يضم إليه يدأَ تمنعه.
٤٣٣ - الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء.
٤٣٤ - إن كانت العبادات فرض كفاية، كالجهاد والعلم، قدمت على النكاح، إن لم يخش العنت.
٤٣٥ - نقل الملك عن الشيء، مع استثناء المنفعة، إن كان العقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول.
٤٣٦ - وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص. وهذا النقص من مهر المثل.
٤٣٧ - والذي ينبغي في أصناف سائر المال: كالعبد والشاة والبقر والثياب ونحوها، إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها،
107