107

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

٤٢٥ - ومن نزل في مدرسة ونحوها استحق بحصته من المغلِّ، ومن جعله كالوالد فقد أخطأ.

٤٢٦ - وإذا انتفت الشروط في الطبقة الأولى أو بعضها، لم تحرم الثانية، مع وجود الشروط فيهم، إجماعاً.

٤٢٧ - وإذا جهل شرط الواقف صرف إلى المستحقين بالتسوية.

٤٢٨ - يجوز إبدال الوقف بخير منه للمصلحة.

٤٢٩ - إذا قام المستوفي بما عليه من العمل، استحق ما فرض له.

٤٣٠ - إذا اختلف النقد أعطي المستحق من نقد البلد، ما قيمته قيمة المشروط الملغى.

٤٣١ - عمدة التصرف على غلبة الظن، بخلاف الأحكام، فإن طرقها مضبوطة.

٤٣٢ - من كان له حق في مال من يتهمه بإتلافه أو تفويته عليه، فله أن يضم إليه يدأَ تمنعه.

٤٣٣ - الإعراض عن الأهل والأولاد، ليس مما يحبه الله ورسوله، ولا هو دين الأنبياء.

٤٣٤ - إن كانت العبادات فرض كفاية، كالجهاد والعلم، قدمت على النكاح، إن لم يخش العنت.

٤٣٥ - نقل الملك عن الشيء، مع استثناء المنفعة، إن كان العقد معاوضة، وإن كان عقد تبرع جاز استثناء المعلوم من المنفعة والمجهول.

٤٣٦ - وإذا دخل النقص على الزوج لعيب بالمرأة أو فوات صفة أو شرط صحيح أو باطل، فإنه ينقص من المسمى بنسبة ما نقص. وهذا النقص من مهر المثل.

٤٣٧ - والذي ينبغي في أصناف سائر المال: كالعبد والشاة والبقر والثياب ونحوها، إذا أصدقها شيئاً من ذلك أن يرجع فيه إلى مسمى ذلك اللفظ في عرفها،

107