Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
وإن كان بعض ذلك غالباً أخذ به، كالبيع، أو كان من عادتها اقتناؤه أو لبسه، فهو کالملفوظ به.
٤٣٨ - كل من أهدي أو وهب له شيء بسبب: يثبت بثبوته، ويزول بزواله، ویحرم بحرمته، ويحل بحله.
٤٣٩ - ويتوجه صحة السلف في العقود كلها.
٤٤٠ - إذا تعارض الأصل والظاهر رجح أرجحهما، ومن الترجيحات كثرة القرائن وقوتها.
٤٤١ - بيع الكفار ما يعملونه: كنيسة أو تمثالاً، أو يعينهم على شيء من شعائر دينهم محرم.
وهو من التشبه بهم. والتشبه بهم منهي عنه إجماعاً.
٤٤٢ - وتكره المواسم الخاصة؛ كالرغائب، وليلة النصف من شعبان، ونحو ذلك.
٤٤٣ - وتجب معاشرة الزوجة بالمعروف، وكذلك النفقة، والكسوة، والتسلم، والخدمة، ونحوها.
٤٤٤ - الإكراه يختلف باختلاف المكره عليه.
٤٤٥ - إذا اختلف اثنان، وتنازعا شيئاً بلا بيِّنة، قدِّم قول من يشهد له العرف.
٤٤٦ - والقيافة في الأموال معتبرة، كما تعتبر في الأنساب.
٤٤٧ - إذا ادَّعت المرأة ما يخالف الظاهر في النفقات والعدد وغيرها، فلابد من بَيِّنّة.
٤٤٨ - العقوبات الشرعية إنما شرعت رحمة من الله بعباده، فهي صادرة عن رحمة الخالق وإرادة الإحسان إليهم. ولهذا ينبغي لمن يعاقب الناس على ذنوبهم، أن يقصد بذلك الإحسان إليهم، والترحمة لهم، كما يقصد الوالد تأديب ولده، وكما يقصد الطبيب معالجة المريض.
108