Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٤٤٩ - ويجري القصاص في اللطمة والضربة، ونحو ذلك.
٤٥٠ - وغلظ المعصية وعقابها بقدر فضيلة الزمان والمكان، والكبيرة الواحدة لا تُحبط جميع الحسنات، لكن قد تحبط ما يقابلها.
٤٥١ - والتعزير يكون على فعل المحرمات وترك الواجبات.
٤٥٢ - والجهاد: منه ما يكون باليد، ومنه ما هو بالقلب والحجة والدعوة واللسان والرأي والتدبير والصناعة، فيجب بغاية ما يمكنه، ويجب على القَعَدة لعذر أن يخلفوا الغزاة في أهليهم ومالهم.
٤٥٣ - قد يكون ثواب بعض المستحبَّات أو واجبات الكفاية أعظم من ثواب واجب.
٤٥٤ - والواجب أن يعتبر في أمور الجهاد برأي أهل الدين الصحيح الذين لهم خبرة بما عليه أهل الدنيا، دون أهل الدنيا الذين يغلب عليهم النظر في ظاهر الدين.
٤٥٥ - المضطر إلى طعام الغير: إن كان فقيراً فلا يلزمه عوض، إذ إطعام الجائع وكسوة العاري فرض كفاية، ويصيران فرض عين على المعين إذا لم يقم به غيره، وإن كان غنيّاً لزمه العوض، إذ الواجب معاوضته.
٤٥٦ - ما وجب بالشرع إذا نذره العبد أو عاهد الله عليه، أو بايع عليه الرسول أو الإمام، أو تحالف عليه جماعة: فإن هذه العقود والمواثيق تقتضي له وجوباً ثانياً، غير الوجوب الثابت بمجرد الأمر الأول، فيكون واجباً من وجهين، وكان تركه موجباً لترك الواجب بالشرع والواجب بالنذر. هذا هو التحقيق.
٤٥٧ - والصواب على أصلنا أن العبادات والكفارات وسائر الواجبات يجوز تقديمها، إذا وجد سبب الوجوب، ولا يتقدم على سببه.
٤٥٨ - ويلزم الوفاء بالوعد.
109