111

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

المسائل لقوة الدليل، أو لكون أحدهما أعلم وأتقى، فقد أحسن، وفي موضع آخر قال: يجب عليه.

٤٦٥ - وليس للإنسان في مسائل النزاع أن يعتقد أحد القولين فيما له، والقول الآخر فيما عليه، باتفاق المسلمين.

٤٦٦ - ومن كان له عند إنسان حق ومنعه إياه، جاز له الأخذ من ماله بغير إذنه، إذا كان سبب الحق ظاهراً لا يحتاج إلى إثبات. وإن كان الحق خفيّاً يحتاج إلى إثبات: لم يجز.

٤٦٧ - والعدل في كل زمان ومكان وطائفة بحسبها، فيكون الشاهد في كل قوم: من كان ذا عدل فيهم. وإن كان لو كان في غيرهم لكان عدله على وجه آخر، وبهذا يمكن الحكم بين الناس.

٤٦٨ - ويتوجه أن تقبل شهادة المعروفين بالصدق، وإن لم يكونوا ملتزمين للحدود عند الضرورة، مثل الجبس، وحوادث البدو، وأهل القرية التي لا يوجد فيهم عدل.

٤٦٩ - وينبغي أن نقول في الشهود ما نقول في المحدِّثين، وهو أنه من الشهود من تقبل شهادته في نوع دون نوع، أو شخص دون شخص، كما أن المحدِّثين كذلك.

٤٧٠ - إذا ادَّعي أحدهما صحة التصرف، والأخير بطلانه، فالقول قول مدَّعي الصحة، لأن الأصل السلامة.

٤٧١ - الرجوع عن الدعوى مقبول، والرجوع عن الإقرار غير مقبول.

(هذا آخر ما نقلنا من الأصول والقواعد من: ((الاختيارات))).

ومن الفتاوى المصرية

٤٧٢ - النية المجردة عن العمل يثاب عليها، والعمل المجرد عن النية لا يثاب عليه. ومن نوى الخير وعمل منه مقدوره، وعجز عن إكماله، كان له أجر عامل.

111