114

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

والثانية: تعاند الحق، وتصد عنه، مثل الآراء الباطلة، والأهواء المردية؛ من الكفر والنفاق والبدع وشبه ذلك.

٤٩٢ - السنة في أسباب الخير والشر أن يفعل العبد عند أسباب الخير الظاهرة من الأعمال الصالحة ما يجلب اللَّه به له الخير، وعند أسباب الشر الظاهرة من العبادات ما يدفع الله به عنه الشر.

٤٩٣ - كل ما أمر الله به راجع إلى العدل، وما نهى عنه راجع إلى الظلم.

٤٩٤ - الذي يعين على حضور القلب في الصلاة شيئان: قوّة المقتضى، وضعف الشاغل؛ أما الأول: فاجتهاد العبد في أن يعقل ما يقوله ويفعله، ويتدبر القرآن والذكر والدعاء، ويستحضر أنه مُناج للَّه كأنه يراه. ثم كلما ذاق العبد حلاوة الصلاة كان انجذابه إليها أوكد، وهذا يكون بحسب قوة الإيمان. والأسباب المقوية للإيمان كثيرة. وأَما زوال (المعارض)، فهو الاجتهاد في دفع ما يشغل القلب، من تفكر الإنسان فيما لا يعنيه، وتدبر الجواذب التي تجذب القلب عن مقصود الصلاة. وهذا في كل عبد بحسبه.

٤٩٥ - والوسواس يعرض لكل من توجه إلى اللَّه بذكر أو غيره، لابد له من ذلك، فينبغي للعبد أن يثبت ويصبر، ويلازم ما هو فيه من الذكر والصلاة، ولا يضجر، فإنه بملازمة ذلك ينصرف عنه الشيطان.

٤٩٦ - التحريم يدور مع المضار وجوداً وعدماً.

٤٩٧ - جميع الأقوال والعقود مشروطة بوجود التمييز والعقل، فمن لا تمييز له ولا عقل، ليس لكلامه اعتبار في الشرع أصلاً.

٤٩٨ - الأموال المجهول أهلها تصرف لأولى الناس بها. إن لم يمكن ردها إلى مستحقها فتصرف في مصالح المسلمين.

٤٩٩ - الأصل المستقر في الشريعة: أن اليمين مشروعة في جنبة أقوى المتداعيين، سواء ترجح ذلك بالبراءة الأصلية، أو اليد الحسية، أو العادة العملية.

114