Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
Your recent searches will show up here
Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl
ʿAbd al-Raḥmān b. Nāṣir b. al-Saʿdīطريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول
Publisher
دار البصيرة
Edition
الأولى
Publisher Location
الإسكندرية
٥٠٩ - تصرفات العباد من الأقوال والأفعال نوعان: عبادات يصلح بها دينهم، وعادات يحتاجون إليها في دنياهم. فاستقراء أصول الشريعة: أن العبادات التي أوجبها اللَّه أو أباحها، لا يثبت الأمر بها إلا من الشرع. وأما العادات فهي ما اعتاده الناس في دنياهم مما يحتاجون إليه. والأصل فيه عدم الحظر، فلا يحظر منه إلا ما حظره الله ورسوله.
٥١٠ - حرم اللَّه أكل الأموال بالباطل، وهذا يعمّ كل ما يؤكل بالباطل في المعاوضات والتبرعات، وما يؤخذ بغير رضا المستحق والاستحقاق.
٥١١ - الأصل في العقود والشروط الصحة، إلا ما أحل حراماً، أو حرم حلالاً، أو كان غرراً، أو ربا، أو ظلماً.
٥١٢ - الشرط المتقدم بمنزلة الشرط المقارن.
٥١٣ - جميع الأيمان تكفّر، من غير استثناء.
٥١٤ - الأموال التي لها أصل في كتاب اللَّه، والتي يتولى قسمها ولاة الأمر، ثلاثة: مال المغانم، وهذا لمن شهد الوقعة، إلا الخمس، فإن مصرفه ما ذكره اللَّه بقوله: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ﴾ (سورة الأنفال، الآية: ٤١). والمغانم: ما أخذ من الكفار بقتال، فهذه: المغانم وخمسها.
والثاني: الفيء، وهو الذي ذكره اللَّه في سورة الحشر: ﴿وَمَا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ مِنْهُمْ﴾ (سورة الحشر، الآية: ٦). وهو ما صار للمسلمين بغير إيجاف خيل ولا ركاب، لأن اللّهِ أفاءه على المسلمين، فإنه خلق الخلق لعبادته، وأحلَّ لهم الطيبات، ليأكلوا طيباً، ويعملوا صالحاً.
والكفار عبدوا غيره، فصاروا غير مستحقين للمال، فأباح للمؤمنين الذين عبدوه أن يسترقوا أنفسهم، وأن يسترجعوا الأموال منهم.
116