99

Ṭarīq al-wuṣūl ilā al-ʿilm al-maʾmūl bi-maʿrifat al-qawāʿid wa-l-ḍawābiṭ wa-l-uṣūl

طريق الوصول إلى العلم المأمول بمعرفة القواعد والضوابط والأصول

Publisher

دار البصيرة

Edition

الأولى

Publisher Location

الإسكندرية

على الإشاعة، فهذا كمال العدل فيها، ولو شرط لأحدهما شيء خاص خرجت من العدل إلى الظلم.

٣٥٠ - وما نهى عنه النبي ﷺ من المعاملات كبيع الغرر، والثمرة قبل بدوٍّ صلاحها، وبيع السنين، وحبل الحبلة، وبيع المزابنة، والمحاقلة، ونحو ذلك، فهي داخلة إما في الربا أو الميسر.

٣٥١ - وأما المضاربة والمساقاة والمزارعة فليس فيها شيء من الميسر، بل هي من أقوم العدل.

٣٥٢ - الحكم إذا ثبت بعلة زال بزوالها.

٣٥٣ - إذا تعارضت المصلحة والمفسدة، قُدِّم أرجحهما.

٣٥٤ - القبض في الأعيان والمنافع كالقبض في الدين: تارة يكون موجب العقد قبضه عقبه. بحسب الإمكان. وتارة يكون موجب العقد تأخير التسليم لمصلحة من المصالح.

٣٥٥ - وقد ذكر الله في آخر البقرة أحكام الأموال، وهي ثلاثة أصناف: عدل، وفضل، وظلم. فالعدل: البيع، والظلم: الربا، والفضل: الصدقة. فمدح المتصدقين وذكر ثوابهم، وذمَّ المرابين وبيَّن عقابهم، وأباح البيع والتداين إلى أجل مسمى.

٣٥٦ - ومن الأصول الكلية: أن المعجوز عنه في الشرع ساقط الوجوب، وأن المضطر إليه بلا معصية غير محظور؛ فلم يوجب الله ما يعجز عنه العبد، ولم يحرم ما يضطر إليه العبد.

٣٥٧ - ومن أدَّى عن غيره ديناً واجباً - بنية الرجوع - رجع، لاسيما إذا كان له فيه حق.

٣٥٨ - من غيّر مال غيره بحيث يفوته مقصوده، فله أن يضمنه إياه بمثله.

99