92

Thamarāt al-naẓar fī ʿilm al-athar

ثمرات النظر في علم الأثر

Editor

رائد بن صبري بن أبي علفة

Publisher

دار العاصمة للنشر والتوزيع

Edition

الأولى

Publication Year

1417 AH

Publisher Location

الرياض

وَالْقَصْد من هَذَا بَيَان أَن أَقْوَال الْحَافِظ إِن ثبتَتْ رُؤْيَة لمروان فَلَا يعرج على من تكلم فِيهِ فِي أَنه جعل الرُّؤْيَة كالعصمة وَكَلَامه خلاف مَا عَلَيْهِ أَئِمَّة الحَدِيث
وَلَا يُقَال من ارْتَدَّ فقد استثنوه من اسْم الصُّحْبَة لأَنا نقُول لَيْسَ مرادنا إِلَّا أَن الرُّؤْيَة لَيست بمانعة من ارْتِكَاب الْمعاصِي وَلَا يُقَال فِيهَا إِن ثبتَتْ فَلَا يعرج على كَلَام من تكلم فِي صَاحبهَا فَإِن هَذَا أصل لم يُوَافق قَائِله عَلَيْهِ وَلَا يُطَابق مَا عرف من كَلَام أَئِمَّة الحَدِيث
نتائج الْبَحْث
وَإِذا أحطت علما بِمَا أسلفناه فها هُنَا فَوَائِد هِيَ كالنتائج وَالْفُرُوع لما قدمْنَاهُ
الأولى أَن التوثيق لَيْسَ عبارَة عَن التَّعْدِيل فِي اصطلاحهم بل عَن أَن الموثق اسْم مفعول صَادِق لَا يكذب مَقْبُول الرِّوَايَة كَمَا سمعته من توثيقهم من لَيْسَ بِعدْل
فالعدالة فِي اصطلاحهم أخص من التوثيق وَوُجُود الْأَعَمّ

1 / 116