141

Al-shubahāt wa-atharuhā fī al-ʿuqūba al-jināʾiyya fī al-fiqh al-islāmī muqāranan biʾl-qānūn

الشبهات وأثرها في العقوبة الجنائية في الفقه الإسلامي مقارنا بالقانون

Publisher

مطبعة الأمانة

Edition

الأولى ١٤٠٦هـ

Publication Year

١٩٨٦م

الرجم عقوبة الزاني المحصن:
يطلق الرجم على الرمي بالحجارة، ويطلق على القتل، أي على النتيجة التي يؤدي إليها الرجم، ويطلق أيضًا على ما يرجم به، كما يطلق على العقوبة التي تجب على الزاني المحصن، ويلزم بها١.
وهذا ما جاءت به السنة الشريفة، فقد روي عن رسول الله ﷺ أنه قال: "خذوا عني، خذوا عني، قد جعل الله لهن سبيلا، البكر بالبكر جلد مائة وتغريب عام، والثيب بالثيب جلد مائة والرجم". رواه الجماعة إلا البخاري والكسائي٢.
كما ورد أن النبي ﷺ قد حكم في قضية العسيف بقوله:
"الوليد والغنم رد، وعلى ابنك جلد مائة وتغريب عام، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها" ٣.
هذا وغيره كثير مما رواه الصحابة الأجلاء من قول الرسول ﷺ ومن فعله، يدل على أن عقوبة الزاني المحصن هي الرجم.
وقد ذكر فقهاء الحنابلة، فيما استدلوا به على وجوب رجم الزاني المحصن، ما روي عن ابن عمر بن الخطاب ﵁ أنه قال: كان فيما

١ معجم ألفاظ القرآن الكريم ط، ص٤٧١-٤٧٩ط الهيئة المصرية للتأليف والنشر.
٢ مشكاة المصابيح ج٢، ص٢٢٨، اللؤلؤ والمرجان فيما اتفق عليه الشيخان ج٢، ص١٨٦، النووي على مسلم ج١١، ص٢٠٧.
٣ نيل الأوطار ج٧، ص ٩٧-١٠٦ط الحلبي تفسير القرطبي ج٢، ص١٦٥٢-١٦٥٨ط، دار الشعب.

1 / 150