قَالَ أَبُو حَاتِم وَقَدْ رَوَى أَشْعَث عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ قَالَ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ الْمُهَاجِرِينَ أَنْ يَصْبُغُوا ثِيَابَهُمْ بِالْوَرْسِ وَالزَّعْفَرَانِ عِنْدَ الإِحْرَامِ ثناه الْحَسَنُ بْنُ سُفْيَانَ ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ بْنِ أَبَانٍ ثَنَا عَبْدُ الرَّحِيمِ بْنُ سُلَيْمَانَ عَنْ أَشْعَثَ وَهَذَا مَتْنٌ مَقْلُوبٌ إِنَّمَا هُوَ عَن نَافِع عَن بن عُمَرَ فِي حَدِيثِهِ الطَّوِيلِ وَأَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا فِيهِ وَرْسٌ أَوْ زَعْفَرَانٌ فَأَمَّا ذِكْرُهُ الْمُهَاجِرِينَ وَخُصُوصِيَةِ إِيَّاهُمْ دُونَ الأَنْصَارِ وَغَيْرِهِمْ مِنَ الْمُسْلِمِينَ فَهُوَ كَذِبٌ لَمْ يَخُصَّ الْمُصْطَفى ﷺ بِهَذَا الْحُكْمِ أَحَدًا مِنَ الْمُسْلِمِينَ دُونَ غَيْرِهِمْ إِلَّا النِّسَاءَ وَإِنَّمَا حَرَّمَ عَلَى مَنْ أَحْرَمَ أَنْ يَلْبَسَ ثَوْبًا مَصْبُوغًا بِوَرْسٍ أَوْ زَعْفَرَانٍ فَيُشْبِهُ أَنْ يَكُونَ أَشْعَثُ أَرَادَ أَنْ يَخْتَصِرَ مِنَ الْحَدِيثِ شَيْئًا فَإِذَا بِهِ قَدْ أَقْلَبَهُ وَغير مَعْنَاهُ
• أَشْعَث بْن سَعِيد السمان أَبُو الرَّبِيع وَالِد سَعِيد بْن أَبِي الرَّبِيع السمان من أهل الْبَصْرَة يروي عَن هِشَام بْن عُرْوَة وَذَوِيهِ حدث عَنْهُ وَكِيع وَأَبُو نعيم يروي عَن الْأَئِمَّة الثِّقَات الْأَحَادِيث الموضوعات وبخاصة عَن هِشَام بْن عُرْوَة كَأَنَّهُ ولع بقلب الْأَخْبَار عَلَيْهِ وَرَوَى عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَائِشَةَ أَن النَّبِي ﷺ قَالَ نَبَاتُ الشَّعْرِ فِي الأَنْفِ أَمَانٌ مِنَ الْجُذَامِ وَهَذَا مَتْنٌ بَاطِلٌ لَا أَصْلَ لَهُ حَدَّثَ بِهِ أَبُو الرَّبِيعِ السَّمَّانُ فَظَفَرَ عَلَيْهِ يَحْيَى بْنُ هَاشِمٍ السِّمْسَارُ فَحَدَّثَ بِهِ حَدَّثَنَاهُ أَبُو يَعْلَى ثَنَا سَعِيدُ بْنُ أَبِي الرَّبِيعِ عَنْ أَبِيهِ وَقَدْ رَأَى شُعْبَةَ رَاكِبًا عَلَى حِمَارٍ فَقِيلَ لَهُ أَيْنَ يَا أَبَا بِسْطَامٍ قَالَ اذْهَبْ إِلَى أَبِي الرَّبِيعِ السَّمَّانِ قُلْ لَهُ لَا تَكْذِبْ على رَسُول الله