Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
Your recent searches will show up here
Tuhfat al-Labīb fī Sharḥ al-Taqrīb
Ibn Daqīq al-ʿĪd (d. 702 / 1302)تحفة اللبيب في شرح التقريب
Editor
صبري بن سلامة شاهين
Publisher
دار أطلس للنشر والتوزيع
خوف ولا سفر))(١). قال مالك(٢): رأى ذلك بعذر المطر، وعمل به، قال مالك: في صلاة الليل دون صلاة النهار، مراعاة لعمل أهل المدينة في صلاة الليل. قال الشافعي: هذا عمل ببعض الحديث، ويجب العمل بكله. وقوله: في وقت الأولى منهما. قطع الصندلاني بمنع التأخير، لأن المطر ليس إليه بخلاف السفر، فلو أبحنا له التأخير فربما. ينقطع المطر فیرخص بغير سببب الترخص، وقيل فيه قولان.
(وشرائطُ وجوبِ الجُمُعةِ [سبعَةُ أشياءَ](٣): الإسلامُ، والعقلُ، والبلوغُ، والحرِّيَّةُ، والذُّكوريَّةُ والصحَّةُ، والاستيطانُ).
قلت: أما الإسلام فهو شرط في وجوب الصلاة مطلقاً، وقد تقدم ذلك. والعقل وهو شرط في التكليف، لقوله عليه السلام: ((رفع القلم عن ثلاث)) فذكر: ((الصبي حتى يبلغ، والمجنون حتى يفيق))(٤) والبلوغ:
(١) أخرجه مسلم (٤٨٩/١ رقم ٧٠٥) ومالك في الموطأ (١٤٤/١ رقم ٤).
(٢) في الموطأ (١٤٤/١) قوله: ((أرى ذلك كان في مطر". وهذا مخالف لما في صحيح مسلم (٤٩٠/١، ٤٩١ رقم ٧٠٥) عن ابن عباس قال: جمع رسول الله صل# بين الظهر. والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة في غير خوف ولا مطر.
(٣) في الأصل: ((سبع)) والمثبت من نسخ المتن.
(٤) أخرجه أحمد (١١٦/١، ١١٨) وأبوداود (٥٥٩/٤ - ٥٦٠ رقم ٤٤٠١، ٤٤٠٢، ٤٤٠٣) والنسائي في الكبرى (٣٢٤/٤ رقم ٧٣٤٦، ٧٣٤٧) وأبويعلى في مسنده (٣٦٦/٧ رقم ٤٤٠٠) والحاكم في المستدرك (٥٩/٢) وصححه الحاكم وأقره الذهبي وكذا صححه الألباني في الإرواء (٤/٢ رقم ٢٩٧).
132