97

Uṣūl al-Fatwā fī al-Fiqh ʿalā Madhhab al-Imām Mālik

أصول الفتيا في الفقه على مذهب الإمام مالك

Editor

محمد العلمي

Publisher

الرابطة المحمدية للعلماء

Edition

الأولى

Publication Year

1440 AH

Publisher Location

الرباط

4- ومن مشهور أصولهم: أن حكم الناسي لشيء من مفروض الوضوء، خلافُ حُكمِ الناسي لشيء مِن مسنونِه:

مَن تَرك من المفروض شيئا، أعاد الصلاة أبدا، في الوقت وبعده.

ومن ترك شيئا من مسنون الوضوء، لم يُعد في وقت(1) ولا غيره(2).

والمفروض ما ذكره الله في كتابه، من غسل الوجه، واليدين إلى المرفقين، والمسح بالرأس، وغسل الرجلين(3).

والمسنون: المضمضة، والاستنشاق، والاستئثار، ومسح داخل الأذنين(4).

5 - وأصلُ انتقاض الوضوء ثلاثةُ أشياء: النومُ، والملامسة، والحدَثُ مِن أحد المخرجين(5).

6- انظر: فكل ما أُكِل لحمُه، فبولُه طاهرٌ. وما لم يؤكل لحمه، فبولُه نَجسّ، إلا أن يكون من الدواب والطيور التي تأكل الأشياء النجسة، مثل الدجاج المُخلَّة، فإن أبوالها نجسة(6).

(1) في (ع): ((في الوقت)).

(2) المدونة (13/1-14)، التوضيح (119/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومن ترك فرضا أتى به وبالصلاة وسنةً فَعَلَها لما يستقبل)).

(3) يشير إلى قوله تعالى: ﴿يَأَيُّهَا الذِينَ ءَامَنُواْ إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَوةِ فَاغْسِلُواْ وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُواْ بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ﴾. سورة المائدة الآية: 6.

(4) المدونة (15/1)، فما بعدها، التوضيح (92/1) (118/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((ومضمضة واستنشاق)).

(5) المدونة (13/1) فما بعدها، التوضيح (145/1 و152- 153)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((نقض الوضوء بحدث، وهو الخارج من المعتاد في الصحة))، وقوله: ((وإن بنوم ثقل)، وقوله: ((ولمس ما يلتذ صاحبه به عادة)).

(6) المدونة (19/1-20)، التوضيح (31/1)، شروح المختصر، عند قول المصنف في باب الطهارة: ((وبول، وعذرة، من مباح، إلا المغتذي بنجس)).

96