Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
Your recent searches will show up here
Yanābīʿ al-aḥkām fī maʿrifat al-ḥalāl waʾl-ḥarām
ʿAlī al-Mūsawī al-Qazwīnī (d. 1298 / 1880)ينابيع الأحكام في معرفة الحلال والحرام
Editor
علي العلوي القزويني
Publisher
مؤسسة النشر الإسلامي التابعة لجماعة المدرسين
Edition
الأولى
Publication Year
1424 AH
Publisher Location
قم
كونه على طبق الرواية وإن كانت مرسلة لانجبارها بالعمل ".
وفي المناهل (1): " ذهب إليه الحلي في السرائر (2) والفاضلان في المعتبر (3) والشرائع (4) والقواعد (5) والإرشاد (6) والمختلف (7)، والمحقق الثاني في جامع المقاصد (8) والجعفرية (9)، والمقدس الأردبيلي في مجمع الفائدة (10)، وصاحب المدارك (11) والذخيرة " (12).
وربما يعزى إلى محكي كشف الرموز (13) أن الشيخ ادعى عليه الإجماع.
وثانيهما: ما عن المرتضى والصدوق في الناصريات (14) والانتصار (15) والمصباح (16) والفقيه (17) من حمله على المدني، وفي المختلف (18): وأطلق ابن الجنيد (19) وسلار " (20).
وفي المناهل (21): وربما يظهر من الغنية (22) والذكرى (23) التوقف.
احتج الأولون بوجوه:
الأول: ما قرره العلامة في المختلف (24): من أن الأصل طهارة الماء، خرج ما نقص عن الأرطال العراقية بالإجماع فيبقى الزائد على الأصل، وليس في النص ما ينافيه فيجب العمل عليه عملا بالأصل السالم عن المعارض.
وهذا الأصل لا يخلو عن إجمال لاحتماله الأصل الاجتهادي المستفاد من عمومات
Page 140
Enter a page number between 1 - 884