114

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

- (وَلا يَزِيدُ عَلَى العَشَرَةِ) أَيْ: أَكْثَرِ المُدَّةِ (فِي الحَيْضِ) «إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا بِأَنْ يَزِيدَ عَلَى عَادَتِهَا»، مُصَنِّف (١)؛ أَيْ: فَإِنَّهُ إِذَا زَادَ عَلَى العَادَةِ حَتَّى جَاوَزَ العَشَرَةَ فَإِنَّهَا تُرَدُّ عَلَى عَادَتِهَا، وَيَكُونُ مَا رَأَتْهُ فِي أَيَّامِ عَادَتِهَا دَمًا صَحِيحًا كَأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَى العَشَرَةِ (٢)، وَيَكُونُ الزَّائِدُ عَلَى العَادَةِ اسْتِحَاضَةً، وَهُوَ دَمٌ فَاسِدٌ.
وَالحَاصِلُ: أَنَّ الدَّمَ إِذَا انْقَطَعَ قَبْلَ مُجَاوَزَةِ العَشَرَةِ فَهُوَ دَمٌ صَحِيحٌ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَزِدْ عَلَيْهَا حَقِيقَةً، وَإِذَا جَاوَزَهَا فَمَا تَرَاهُ فِي أَيَّامِ العَادَةِ حَيْضٌ، وَيُجْعَلُ كَأَنَّ الدَّمَ انْقَطَعَ عَلَى العَادَةِ وَلَمْ يُجَاوِزِ العَشَرَةَ حُكْمًا. فَليُتَأَمَّلْ.
- (وَلا عَلَى الأَرْبَعِينَ فِي النِّفَاسِ) «إِمَّا حَقِيقَةً، أَوْ حُكْمًا كَمَا سَبَقَ»، مُصَنِّف (٣).
- وَقَوْلُهُ: (وَلا يَكُونُ فِي أَحَدِ طَرَفَيْهِ دَمٌ وَلَوْ حُكْمًا) أَيْ: نَحْوَ الصُّفْرَةِ وَالكُدْرَةِ. لَمْ يَظْهَرْ لِي مُرادُهُ بِهِ، وَهُوَ زَائِدٌ عَلَى مَا فِي "المُحِيطِ"

(١) كذا على هامش المخطوطة "أ".
(٢) الأولى أن يقال: "كأنه لم يزد على عادتها".
(٣) كذا على هامش المخطوطة "أ".

1 / 126