136

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

- (أَوْ رَأَتْ) الخَمْسَةَ (قَبْلَهُ) أَيْ: قَبْلَ زَمَانِ عَادَتِهَا وَلَمْ تَرَ فِيهِ. وَإِنَّمَا نَصَّ عَلَى القَبْلِيَّةِ مَعَ أَنَّهَا دَاخِلَةٌ فِي قَوْلِهِ: "بِأَنْ لَمْ تَرَ فِيهِ"؛ لِأَنَّ الانْتِقَالَ فِيهَا حَصَلَ قَبْلَ عَدَمِ الرُّؤْيَةِ فِيهِ، فَتَأَمَّلْ.
[انْتِقالُ العَادَةِ عَدَدًا]
(وَ) تَنْتَقِلُ (عَدَدًا):
- (إِنْ رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ) أَيْ: العَدَدَ (صَحِيحًا) حَالٌ مِنْ مَفْعُولِ "رَأَتْ". وَقَوْلُهُ: (طُهْرًا أَوْ دَمًا) بَدَلٌ مِنْ "صَحِيحًا " أَوْ عَطْفُ بَيَانٍ. كَمَا لَوْ كَانَتْ عَادَتُهَا خَمْسَةً حَيْضًا، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا، فَرَأَتْ فِي أَيَّامِهَا ثَلاثَةً دَمًا، وَخَمْسَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا، أَوْ خَمْسَةً دَمًا، وَثَلاثَةً وَعِشْرِينَ طُهْرًا.
- (أَوْ) رَأَتْ مَا يُخَالِفُهُ حَالَةَ كَوْنِ المَرْئِيِّ (دَمًا فَاسِدًا جَاوَزَ العَشَرَةَ، وَوَقَعَ) مِنْ آخِرِهِ (نِصَابٌ) ثَلاثَةُ أَيَّامٍ فَأَكْثَرُ (فِي بَعْضِ) أَيَّامِ (العَادَةِ وَبَعْضُهَا) أَيْ: وَوَقَعَ بَعْضُ العَادَةِ (مِنَ الطُّهْرِ الصَّحِيحِ).

1 / 148