156

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

أَيْ: الكُرْسُفُ (وَهُوَ طَرِيٌّ، وَلا يُعْتَبَرُ التَّغَيُّرُ) إِلَى لَوْنٍ آخَرٍ (بَعْدَ ذَلِكَ) كَمَا لَوْ رَأَتْ بَيَاضًا فَاصْفَرَّ بَعْدَ اليُبْسِ أَوْ بِالعَكْسِ (١)، اعْتُبِرَ مَا كَانَ قَبْلَ التَّغَيُّرِ.
[أَحْكامُ الكُرْسُفِ]
(وَأَمَّا الكُرْسُفُ) بِضَمِّ الكَافِ وَالسِّينِ المُهْمَلَةِ بَيْنَهُمَا رَاءٌ سَاكِنَةٌ: القُطْنُ. وَفِي اصْطِلاحِ الفُقَهَاءِ: مَا يُوضَعُ عَلَى فَمِ الفَرْجِ.
(فَسُنَّةٌ) أَيْ: اسْتُحِبَّ وَضْعُهُ كَمَا فِي "الفَتْحِ" (٢) وَ"شَرْحِ الوِقَايَةِ" (٣).
- (لِلْبِكْرِ) أَيْ: مَنْ لَمْ تَزُلْ عُذْرَتُهَا (عِنْدَ الحَيْضِ فَقَطْ) أَيْ: دُونَ حَالَةِ الطُّهْرِ.
- (وَلِلثَّيِّبِ) مَنْ زَالَتْ بَكارَتُهَا (مُطْلَقًا) «لِأَنَّهَا لا تَأْمَنُ عَنْ خُرُوجِ شَيْءٍ مِنْهَا فَتَحْتَاطُ فِي ذَلِكَ خُصُوصًا فِي حالَةِ الصَّلاةِ، بِخِلافِ البِكْرِ»، كَمَا فِي "المُحِيطِ" (٤).

(١) بأن رأت المرأة حمرة أو صفرة فابيضت باليبس.
(٢) فتح: كتاب الطهارات: باب الحيض والاستحاضة، ١٦١:١.
(٣) شرح الوقاية: كتاب الطهارة: باب الحيض، ٢٧:١.
(٤) المحيط البرهاني: كتاب الطهارات: الفصل الثامن في الحيض، ٢٤٢:١.

1 / 170