176

Dukhruʾl-mutaʾahhilīn waʾl-nisāʾ liʾl-Imām al-Barkawī

ذخر المتأهلين والنساء للإمام البركوي

Publisher

دار الفكر

[مِثَالٌ عَلى وُقُوعِ نِصابٍ غَيْرِ مُسَاوٍ لِلعادَةِ في زَمانِها]
[٥] (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، وَسَبْعَةً وَخَمْسِينَ طُهْرًا، وَثَلاثَةً دَمًا، وَأَرْبَعَةَ عَشَرَ طُهْرًا، وَيَوْمًا دَمًا) تَمْثِيلٌ لِمَا إِذَا وَقَعَ فِي زَمَانِ العَادَةِ نِصَابٌ غَيْرُ مُسَاوٍ لِعَادَتِهَا عَدَدًا. فَإِنَّ الثَّلاثَةَ الدَّمَ وَقَعَتْ فِي زَمَانِ عَادَتِهَا، وَالأَرْبَعَةَ عَشَرَ بَعْدَهَا كَالدَّمِ المُتَوَالِي. فَقَدْ جَاوَزَ الدَّمُ العَشَرَةَ فَتُرَدُّ إِلَى العَادَةِ زَمَانًا، وَتَنْتَقِلُ عَدَدًا إِلَى الثَّلاثَةِ الوَاقِعَةِ فِيها.
[أَمْثِلَةٌ عَلى عَدَمِ مُجاوَزَةِ الدَّمِ العَشَرَةَ]
[٦] (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، وَخَمْسَةً وَخَمْسِينَ طُهْرًا، وَتِسْعَةً دَمًا) شُرُوعٌ فِي التَّمْثِيلِ لِقَوْلِهِ: "وَإِنْ لَمْ يُجَاوِزْ إلخ". فَالتِّسْعَةُ هُنَا حَيْضٌ إِنْ طَهُرَتْ بَعْدَهَا طُهْرًا صَحِيحًا كَمَا قَدَّمْنَاهُ. فَقَدِ انْتَقَلَتِ العَادَةُ هُنَا عَدَدًا فَقَطْ. وَقَدْ رَأَتْ هُنَا نِصَابًا فِي أَيَّامِهَا وَنِصَابًا بَعْدَهَا فَقَطْ.
[٧] (أَوْ رَأَتْ خَمْسَةً دَمًا، وَخَمْسِينَ طُهْرًا، وَعَشَرَةً دَمًا) فَالعَشَرَةُ حَيْضٌ؛ لِعَدَمِ المُجَاوَزةِ، لَكِنْ هُنَا انْتَقَلَتْ العَادَةُ أَيْضًا فِي الطُّهْرِ عَدَدًا إِلَى الخَمْسِينَ، وَرَأَتْ نِصَابَ الحَيْضِ فِي أَيَّامِهَا مُوَافِقًا لِعَادَتِهَا، وَنِصَابًا قَبْلَهَا كَذَلِكَ، عَكْسُ مَا قَبْلَهُ.

1 / 191